responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 9  صفحه : 27

و الأقوى صحة الإجارة، بل عدم الحاجة إليها اذا كان عدم جواز التصرف لتعلق حق الغير كما لو باع الراهن ففك الرهن قبل مراجعة المرتهن فإنه لا حاجة الى الاجازة كما صرح به في التذكرة.

[المسألة الثانية: أن يتجدد الملك بعد العقد فيجيز المالك الجديد]

(الثانية): أن يتجدد الملك بعد العقد فيجيز المالك الجديد، سواء أ كان هو البائع (1) أم غيره.

لكن عنوان المسألة (2) في كلمات القوم هو الأول: و هو ما لو باع شيئا ثم ملكه.

و هذه (3) تتصور على صور (4)، لأن غير المالك إما أن يبيع لنفسه، أو للمالك (5)

و الملك إما أن ينتقل إليه باختياره كالشراء، أو بغير اختياره كالإرث (6)

ثم البائع الذي يشتري الملك إما أن يجيز العقد الأول، و إما أن لا يجيزه (7)


(1) اى المالك الجديد هو البائع الفضولي، أو غيره

(2) اى المسألة الثانية

(3) اى المسألة الثانية التي لو باع شيئا ثم ملكه بعد إما بالارث أو الشراء

(4) و هي ثمانية كما ستعرفها

(5) هاتان صورتان

(6) هاتان صورتان أيضا تضربان في الصورتين المتقدمتين تنتجان أربعة هكذا: 2* 2- 4

(7) هاتان صورتان أيضا تضربان في الاربعة المتقدمة تنتجان ثمانية هكذا: 2* 4- 8، أليك شرح الصور تفصيلا

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 9  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست