responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 9  صفحه : 32

بل يظهر مما حكاه عن الشيخ عدم الحاجة الى الاجازة (1)، إلا أن يقول الشيخ بتعلق الزكاة بالعين كتعلق الدين بالرهن، فإن الراهن اذا باع ففك الرهن قبل مراجعة المرتهن لزم و لم يحتج الى اجازة مستأنفة

و بهذا القول (2) صرح الشهيد (رحمه اللّه) في الدروس و هو ظاهر المحكي عن الصيمري

و المحكي عن المحقق الثاني في تعليق الارشاد هو البطلان (3)

و مال إليه (4) بعض المعاصرين، تبعا لبعض معاصريه (5)

[الأقوى الصحة]

و الأقوى هو الأول (6) للاصل، و العمومات (7) السليمة عما يرد عليه


(1) اى الاجازة من الفقراء لو بيعت حصتهم مع حصة المالك و لم يستأذن المالك، أو وكيله منهم

(2) و هو صحة بيع حصة الفقراء من دون احتياجه الى الاجازة منهم

من هنا يروم الشيخ أن يستدل على صحة بيع مال الغير لنفسه ثم اشتراه فاجاز من القول بصحة بيع النصاب، حيث إن المالك باع حصة الفقراء لنفسه

(3) اى بطلان بيع مال الغير لنفسه ثم ملكه فاجاز

(4) اى الى القول بالبطلان الشيخ صاحب الجواهر

(5) و هو المحقق الشيخ اسد اللّه التستري صاحب المقابيس

(6) و هي صحة بيع الفضولي مال الغير لنفسه

(7) افاد السيد الطباطبائي اليزدي في تعليقته على المكاسب في ص 163 أن الأصل و العمومات ليسا دليلين مستقلين احدهما في عرض الآخر، لأن المراد من الاصل إما القاعدة المستفادة من العمومات من صحة كل عقد شك في صحته شرعا

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 9  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست