أما المبيع المثلي فان كانت الحصة مشاعة قسط الثمن على نفس المبيع (2) فيقابل كل من حصتي البائع و الأجنبي بما يخصه
و إن كانت حصة كل منهما معينة كان الحكم كما في القيمي: من ملاحظة قيمتي الحصتين، و تقسيط الثمن على المجموع (3) فافهم
[مسألة: لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار]
(مسألة (4): لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار فإن علم أنه اراد (5) نصفه
- اذا كانت قيمة الدار المشتركة المبيعة بهيئتها الاجتماعية ثلاث مائة دينار فقيمة ثلث الدار الذي كان لزيد مائة دينار و ان كانت قيمة الثلث خمسين دينارا، لأن وصف الاجتماع كان للبائع و لمالك الثلثين فيوزع عليهما بالنسبة
(1) اى ما ذكرناه لك في معرفة حصة كل من البائع و المالك كان في القيمي
(2) اى المبيع المشاع
(3) فكل ما قلناه في القيميات من كيفية تقسيط الثمن على حصة كل من المالين: من تقويم كل منهما منفردا فيؤخذ لكل واحد جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة قيمته الى مجموع القيمتين: يأتي في المبيع المثلي اذا كانت حصة كل منهما معينة
(4) ربط هذه المسألة بالمسألة السابقة: و هي ما لو باع الفضولي مال نفسه مع مال الغير المشار إليها في ص 230 يظهر فيما اذا حمل النصف المشاع، فانه حينئذ يكون البائع فضوليا بالنسبة الى الربع الثاني، حيث إنه راجع الى شريكه