responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 9  صفحه : 246

هذا (1) كله في القيمي

أما المبيع المثلي فان كانت الحصة مشاعة قسط الثمن على نفس المبيع (2) فيقابل كل من حصتي البائع و الأجنبي بما يخصه

و إن كانت حصة كل منهما معينة كان الحكم كما في القيمي: من ملاحظة قيمتي الحصتين، و تقسيط الثمن على المجموع (3) فافهم

[مسألة: لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار]

(مسألة (4): لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار فإن علم أنه اراد (5) نصفه


- اذا كانت قيمة الدار المشتركة المبيعة بهيئتها الاجتماعية ثلاث مائة دينار فقيمة ثلث الدار الذي كان لزيد مائة دينار و ان كانت قيمة الثلث خمسين دينارا، لأن وصف الاجتماع كان للبائع و لمالك الثلثين فيوزع عليهما بالنسبة

(1) اى ما ذكرناه لك في معرفة حصة كل من البائع و المالك كان في القيمي

(2) اى المبيع المشاع

(3) فكل ما قلناه في القيميات من كيفية تقسيط الثمن على حصة كل من المالين: من تقويم كل منهما منفردا فيؤخذ لكل واحد جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة قيمته الى مجموع القيمتين: يأتي في المبيع المثلي اذا كانت حصة كل منهما معينة

(4) ربط هذه المسألة بالمسألة السابقة: و هي ما لو باع الفضولي مال نفسه مع مال الغير المشار إليها في ص 230 يظهر فيما اذا حمل النصف المشاع، فانه حينئذ يكون البائع فضوليا بالنسبة الى الربع الثاني، حيث إنه راجع الى شريكه

(5) اى تصفه الشخصي المختص له

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 9  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست