responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 9  صفحه : 121

[الثاني: هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل:]

(الثاني): (1) هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل:

من تعيين العوضين، و تعيين نوع العقد من كونه بيعا، أو صلحا فضلا عن جنسه: من كونه نكاحا لجاريته، أو بيعا لها

أم يكفي العلم الاجمالي بوقوع عقد قابل للاجازة (2)؟

وجهان:

من كون (3) الاجازة كالإذن السابق فيجوز تعلقه بغير المعين إلا (4) اذا بلغ حدا لا يجوز معه التوكيل


- راجع الجزء 8 من المكاسب من طبعتنا الحديثة ص 328 عند قوله:

و كذا لو انسلخت قابلية المنقول بتلف

و لا سيما استدلاله (قدس سره) بخبر نكاح الصغيرين المذكور في المصدر نفسه في الهامش 2 ص 304 الدال على عدم اعتبار استمرار القابلية الى زمن صدور الاجازة

(1) اى من الامور التي افادها الشيخ في ص 115 بقوله: و أما القول في المجاز فاستقصاؤه يتم ببيان امور

(2) اذ الغاية من اعتبار الاجازة في عقد الفضولي هو حصول الرضا و طيب النفس بانتقال المبيع الى المشتري، و حصول اضافة العقد الى المجيز و لا شك أنهما يحصلان بالعلم الاجمالي و لا يحتاجان الى العلم التفصيلي

(3) هذا دليل لعدم اشتراط كون المجاز معلوما بالتفصيل عند المجيز و كفاية علم الاجمالي في ذلك

و خلاصته: أن الاجازة كالإذن لسابق الصادر من المالك فكما أنه يجوز تعلقه بشيء غير معين، كذلك يجوز تعلق الاجازة بشيء غير معين من دون احتياجها الى كون الشيء معلوما بالتفصيل عند المجيز

(4) استثناء عما افاده: من جواز تعلق الاذن بغير معين

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 9  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست