(مسألة) يجوز للاب و الجد (1) ان يتصرفا في مال الطفل بالبيع و الشراء
- أما في صورة جهله بذلك و أنه باع الخمر بعنوان الخل، أو الخنزير بعنوان الشاة فيشكل حينئذ معرفة الطريق المذكور في تقويم الخمر و الخنزير
(1) اى الجد للاب
اعلم أنه كما يصح العقد من المالك
كذلك يصح من القائم مقامه
و القائم مقامه حسب ما يستفاد من الاخبار سبعة:
الأب و الجد للاب، و الوصي من قبل الأب، أو الجد، و الوكيل من المالك، أو من قبل من له الولاية، و الحاكم الشرعي عند فقدان الاربعة المتقدمة، و امينه المنصوب من قبله لذلك، أو للأعم، و عدول المؤمنين عند تعذر وجود الحاكم، أو تعذر الوصول إليه
و بحكم الحاكم المقاص الذي يطلب شخصا و هو ينكر الدين، فإنه يجوز له أن يأخذ بمقدار حقه من المدين: بأن يتصرف في أمواله
فيجوز لهؤلاء- تولي طرفي العقد
اذا عرفت ذلك فاعلم أنه لا إشكال في أن مقتضى الاصل الاولي عدم سلطنة احد على غيره، لا في النفس، و لا في المال
لكنه خرج عن هذا الاصل ولاية الأب و الجد للاب على الصغير بلا إشكال
كما أنه لا إشكال في عدم ولاية الأب و الجد للاب على الكبير العاقل الرشيد
و قد وقع الخلاف من الفقهاء في ولايتهما على السفيه و المجنون-