ما عدا امور لفقها بعض (1) من قارب عصرنا مما يرجع اكثرها الى ما ذكر في الايضاح، و جامع المقاصد.
[الأول: أنه قد باع مال الغير لنفسه]
(الأول): (2) أنه قد باع مال الغير لنفسه، و قد مر الإشكال فيه (3) و ربما لا يجري فيه (4) بعض ما ذكر
- و إما أصالة عدم شرطية مالكية المجيز حين العقد، و هي غير مفيدة بشخصها مستقلة، بل لا بدّ من ضميمة العمومات إليها
و المراد من العمومات قوله تعالى: وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ، و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، و تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ، فإنها عامة تشمل ما نحن فيه: و هو بيع الفضولي مال الغير لنفسه، و منه بيع المالك النصاب قبل إخراج زكاته
(1) و هو المحقق المدقق الشيخ اسد اللّه التستري في المقابيس
(2) اى الأمر الاول من الامور التي أوردها المحقق التستري على صحة بيع الفضولي مال الغير لنفسه ثم اشتراه فاجازه
(3) أى في بيع مال الغير لنفسه راجع الجزء 8 من المكاسب ص 227
(4) اى لا يجري في بيع المالك النصاب
هذا كلام صاحب المقابيس يريد أن يورد على جواز بيع المالك النصاب.
و خلاصته أن البطلان في بيع المالك النصاب امر مسلم
بخلاف البطلان في بيع الغاصب مال الغير لنفسه، لأنه ذكر في صحة بيع الغاصب مال الغير لنفسه بعض الوجوه: و هو بناؤه على أن المال له و لو ادعاء، و لو لا هذا البناء لما تحقق في الخارج مفهوم المعاوضة و المبادلة و على هذا البناء صح البيع، لتحقق مفهوم المعاوضة، و الاجازة الصادرة من المالك الاصيل ترد على هذا البناء فيكون مطابقا للقاعدة المسلمة: و هي أنه لا بدّ من دخول الثمن في ملك من خرج عنه المثمن.-