responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 9  صفحه : 93

[الأولى: أن يبيع عن المالك فانكشف كونه وليا على البيع]

(الاولى): أن يبيع عن المالك فانكشف كونه وليا (1) على البيع

فلا ينبغي الإشكال (2) في اللزوم حتى على القول ببطلان الفضولي

لكن الظاهر من المحكي عن القاضي أنه اذا اذن السيد لعبده في التجارة فباع و اشترى و هو لا يعلم باذن سيده، و لا علم به احد لم يكن مأذونا في التجارة، و لا يجوز شيء مما فعله (3)، فإن علم بعد ذلك (4) و اشترى و باع جاز ما فعله بعد الاذن، و لم يجز ما فعله قبل (5) ذلك

فان (6) امر السيد قوما أن يبايعوا العبد و العبد لا يعلم باذنه له كان


(1) المراد من الولي هنا من لا يكون مالكا، لكن له شأنية مباشرة العقد، سواء أ كانت الشأنية بالولاية الشرعية المتعارفة أم بالاذن كالوكيل و العبد.

فأقسام جائز التصرف المنكشف في الواقع ثلاثة:

المالك، و الولي، و المأذون

(2) وجه عدم الإشكال شمول العمومات الواردة له

بالإضافة الى شمول أدلة الولاية، و الوكالة له، و أن تصرفات الولي و الوكيل نافذة

(3) فعبارة القاضي من قوله: اذا اذن السيد الى قوله: مما فعله تدل على عدم كفاية انكشاف كون البائع الفضولي مأذونا في البيع، أو وليا، أو وكيلا على البيع، بل لا بدّ من علمه بذلك قبل البيع

(4) اى بعد اذن السيد له

(5) اى قبل علم العبد باذن سيده له في التجارة

(6) هذا فرض ثان من القاضي، و لا ربط له بالفرض الاول: و هو عدم كفاية اذن السيد عبده في التجارة و العبد لا يعلم بذلك

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 9  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست