فيقع الكلام في وقوعه (1) للمشتري الاول (2) بمجرد شراء البائع (3) له
[لو باع لنفسه ثم اشتراه و أجاز]
و المهم هنا التعرض لبيان ما لو باع لنفسه ثم اشتراه من المالك و اجاز
و ما لو باع و اشترى و لم يجز، اذ يعلم حكم غيرهما (4) منهما
أما المسألة الاولى (5) فقد اختلفوا فيها فظاهر المحقق في باب الزكاة من المعتبر فيما اذا باع المالك النصاب (6) قبل اخراج الزكاة، أو رهنه أنه
بخلاف الصور الثمانية المتقدمة، فإن المالك المتجدد هو البائع الفضولي
و لا يخفى عليك أن الشيخ و إن قال: سواء أ كان هو البائع أم غيره إلا أنه قال: لكن عنوان المسألة في كلمات القوم هو الاول: و هو ما لو باع شيئا ثم ملكه.
فاذا لا يبقى مجال لاضافة صور ثمانية اخرى الى تلك الصور حتى يصير المجموع ستة عشر صورة، فغير البائع خارج عن حريم النزاع
(1) اى في وقوع المبيع
(2) و هو الذي اشترى من الفضولي
(3) و هو الفضولي الذي ملك المبيع بالشراء بعد البيع لنفسه أو للمالك، أو ملكه بالارث ثم اجاز البيع
(4) من بقية الصور الثمانية من هاتين الصورتين
(5) و هي ما لو باع لنفسه ثم اشتراه من المالك فاجاز
و المسألة الثانية هي ما لو باع لنفسه ثم اشتراه من المالك و لم يجز
(6) و هو المقدار الشرعي المعين الذي بلغ حد الزكاة و هو 864 كيلو
فكل مالك يملك هذا المقدار من الحنطة، أو الشعير، أو التمر أو الزبيب يجب عليه إخراج مقدار معين منه حسب السقي بعد إخراج المصاريف، و المؤن، و ضرائب الحكومة