responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 9  صفحه : 25

[الثالث: لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف حال العقد]

(الثالث) (1): لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف حال العقد سواء أ كان عدم التصرف لاجل عدم المقتضي (2) أم للمانع (3)

و عدم المقتضي قد يكون لاجل عدم، كونه مالكا، و لا مأذونا حال العقد.

و قد يكون لاجل كونه محجورا عليه لسفه، أو جنون، أو غيرهما و المانع كما لو باع الراهن بدون اذن المرتهن ثم فك الرهن


- من من شأنه الاجازة، لأنه لو كان الأمر كذلك للزم عدم وقوع الفرض المذكور، اذ لا أقل من وجود مالك حين العقد فتلزم لغوية الشرط المذكور.

بعبارة اخرى أنه بناء على تقييد بيع مال اليتيم بوجود المصلحة لاصبح الولي مسلوب الاجازة في الحال، و في المآل، فلا يتصور في حقه الاجازة في حال ولايته على اليتيم و هي حالة صغره فيكون من ليس له الاجازة في الحال الاجازة في المآل و هو اليتيم الصغير فتنتفي الاجازة الفعلية حينئذ من اليتيم الذي من شأنه أن يجيز بعد البلوغ.

فالحكم ببطلان بيع اليتيم فضولا في هذا الفرض معناه اشتراط إمكان فعلية الاجازة من المجيز، لا وجود مجيز حين العقد

(1) أى الأمر الثالث من الامور التي اشار إليها الشيخ في ص 9 بقوله:

و أما القول في المجيز فاستقصاؤه يتم ببيان امور: اى لا يشترط في المجيز أن يكون جائز التصرف؛ لا في الواقع، و لا بحسب الاعتقاد

(2) كأن لا يكون مالكا حال العقد، و لا مأذونا من قبل المالك

(3) كأن يكون محجورا

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 9  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست