responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 9  صفحه : 169

و اما انتزاع (1) المال من المشتري لو اقبضه الفضولي فلا يتوقف على الرد، بل يكفي فيه (2) عدم الاجازة.

و الظاهر أن الانتزاع بنفسه رد مع القرائن الدالة على ارادته (3) منه لا مطلق الاخذ، لأنه (4) اعم و لذا (5) ذكروا أن الرجوع في الهبة لا يتحقق به.

[مسائل متفرقة]

[مسألة لو لم يجز المالك، فإن كان المبيع في يده فهو، و إلّا فله انتزاعه]

(مسألة): لو لم يجز المالك فان كان المبيع في يده فهو، و إلا (6) فله انتزاعه ممن وجده في يده مع بقائه، و يرجع بمنافعه المستوفاة و غيرها على الخلاف المتقدم في البيع الفاسد (7)، و مع التلف يرجع الى من تلف عنده بقيمته يوم التلف أو باعلى القيم من زمان وقع في يده (8)


(1) اي انتزاع المالك ماله من يد المشتري بعد أن اقبض البائع الغاصب المال الى المشتري.

(2) اى في الانتزاع.

(3) اي إرادة الرد من الانتزاع

(4) اي الاخذ أعم من الرد، لأنه من الممكن أن يكون من باب الانتفاع به.

(5) اى و لاجل أن الاخذ أعم من الرد ذكر الفقهاء أن الرجوع في الهبة لا يتحقق باخذ الشيء المتّهب.

(6) اي و إن لم يكن المبيع في يده، بل في يد المشتري، أو في يد أى شخص كان

(7) راجع الجزء 7 من المكاسب من طبعتنا الحديثة. ص 183 و ص 191 عند قوله: و أما المنفعة الفائتة بغير استيفاء

(8) اى من زمن الغصب الى زمن وقوع المال في يد المالك فان كانت

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 9  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست