responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 9  صفحه : 54

و الحاصل أن منشأ الوجوه الثلاثة الاخيرة (1) شيء واحد، و المحال على تقديره مسلم بتقريرات مختلفة قد نبه عليه في الايضاح و جامع المقاصد

[السادس: أن من المعلوم أنه يكفي في اجازة المالك و فسخه فعل ما هو من لوازمهما]

(السادس) (2): أن من المعلوم أنه يكفي في اجازة المالك و فسخه فعل ما هو من لوازمهما (3) فلما باع المالك ماله من الفضولي بالعقد الثاني فقد نقل المال عن نفسه (4)، و تملك الثمن، و هو (5) لا يجامع صحة العقد


- و قد عرفت أننا لا نعترف بذلك، بل هي كاشفة عن تحقق الملك للمشتري من حين صدور الاجازة فلا يلزم احد المحاذير المذكورة ابدا

(1) و هو الأمر الخامس و الرابع و الثالث اى منشأ هذه الإشكالات شيء واحد: و هو المحال العقلي الذي عرفته في الهامش 3 ص 38- 39

في الواقع هذا إشكال من الشيخ على المحقق التستري اى ما كان هناك موجبا لجعل هذه الثلاثة امورا مستقلة بعد أن كان المنشأ فيها شيء واحد

(2) اى من الامور التي أوردها المحقق التستري على صحة بيع الفضولي مال الغير لنفسه ثم اشتراه فاجازه

(3) مثلا لو تصرف المالك في الثمن بأن اشترى به شيئا، أو وهبه لشخص فإن هذا الفعل من لوازم الاجازة، أو لو باع المالك المبيع لشخص آخر فإن هذا الفعل من لوازم الفسخ و الرد

(4) و جعله في حيازة المشتري الثاني الذي هو العاقد الفضولي، و قطع عنه حبل المالكية و اضافه إليه، و ربطه به

(5) اى نقل المالك المبيع عن نفسه و ربطه بالمشتري، و تملكه للثمن لا يجتمع مع صحة العقد اى هما ضدان لا يجتمعان

بيان ذلك أن الحكم بصحة العقد الأول الصادر من العاقد الفضولي تقتضي تملك المالك الثمن الاول الذي دفعه المشتري الاول للعاقد الفضولي-

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 9  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست