بيعه و شراؤه منهم جائزا، و جرى ذلك (1) مجرى الاذن الظاهر، فإن اشترى العبد بعد ذلك (2) من غيرهم و باع جاز، انتهى
و عن المختلف الايراد عليه (3): بأنه لو اذن الولي و لا يعلم العبد ثم باع العبد صح، لأنه صادف الاذن، و لا يؤثر فيه إعلام المولى بعض المتعاملين انتهى
و هو (4) حسن
[الثانية: أن يبيع لنفسه فانكشف كونه وليّاً.]
(الثانية) (5): أن يبيع لنفسه فانكشف كونه وليا فالظاهر أيضا
(1) و هو امر السيد قوما أن يتبايعوا عبده و العبد لا يعلم بذلك
(2) اى بعد صدور الامر من المولى الى قوم بالتبايع مع العبد
(3) اى على ما افاده القاضي: من عدم كفاية اذن السيد عبده في التجارة و هو لا يعلم بذلك
(4) اى ما اورده العلامة: من أن بيع العبد صادف الاذن من المولى في الواقع على ما افاده القاضي حسن
وجه الحسن: أن القاضي في الفرض الثاني: و هو امر السيد قوما بالتبايع مع العبد و العبد لا يعلم بذلك حكم بصحة المعاملة، و صحة المعاملة تدل على كفاية الاذن الواقعي، لأنه المناط و الملاك في الصحة، لا علمه حتى يكون عدم علمه مناطا للفساد
ثم لا يخفى أن صحة ما افاده العلامة مبنية على الاكتفاء في الاذن بالرضا النفسي مطلقا، أو على أن الاذن من الايقاعات المحضة
فعلى كل لا يعتبر في الاذن الإعلام، بل قيل: إن مجرد الرضا الباطني كاف في اخراج العقد عن عنوان الفضولي