responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 9  صفحه : 123

و من هنا (1) يظهر قوة احتمال اعتبار العلم بوقوع العقد، و لا يكفي مجرد احتماله (2) فيجيزه على تقدير وقوعه اذا انكشف وقوعه، لأن (3) الاجازة و إن لم تكن من العقود حتى تشملها معاقد اجماعهم على عدم جواز التعليق فيها، إلا أنها في معناها (4)، و لذا (5) يخاطب المجيز بعدها (6) بالوفاء بالعقد السابق، مع أن الوفاء بالعقد السابق لا يكون إلا في حق العاقد، فتأمل (7)

[الثالث: المجاز، إمّا العقد الواقع على نفس مال الغير، و إمّا العقد الواقع على عوضه،]

(الثالث) (8)


القائل بذلك، و إلا ففي الواقع لا يكون الامر كذلك

(1) اي و من أن الاجازة احد ركني العقد، لأن المعاهدة الحقيقية إنما تحصل بين المالكين بعد الاجازة

(2) اي احتمال العلم

(3) تعليل لعدم كفاية احتمال العلم

(4) اى في معنى العقود فلا يصح التعليق فيها

(5) اى و لاجل أن الاجازة في معنى العقود فلا يصح التعليق فيها

(6) اى بعد الاجازة الصادرة من المجيز

(7) لعل التأمل اشارة الى أنه بعد نقل الاجماع على عدم جواز التعليق في العقد، و عدم شمول معقد الاجماع للاجازة فالأقوى كفاية احتمال وقوع العقد في صحة الاجازة، فبالاجازة يضاف العقد الى المجيز فيخاطب بالوفاء واقعا و يتنجز عليه بعد العلم بوقوع المحتمل

(8) اى الأمر الثالث من الامور التي افادها الشيخ (قدس سره) في ص 115 بقوله: و أما القول في المجاز فاستقصاؤه يكون ببيان امور

و قد ذكر الشيخ في هذا الأمر أقساما للعقد الواقع على مال الغير

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 9  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست