responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 9  صفحه : 346

ذلك اذ (1) بعد ما ذكرنا من (2) أن المراد بمن لا ولي له من من شانه أن يكون له ولي يراد به كونه ممن ينبغي أن يكون له من يقوم بمصالحه لا بمعنى أنه ينبغي أن يكون عليه ولي له عليه ولاية الاجبار بحيث يكون تصرفه ماضيا عليه

و الحاصل (3) أن الولي المنفي هو الولي للشخص، لا عليه فيكون المراد بالولي المثبت ذلك أيضا فمحصله أن اللّه جعل الولي الذي يحتاج إليه الشخص و ينبغي أن يكون له (4) هو السلطان، فافهم

[مسألة في ولاية عدول المؤمنين]

(مسألة في ولاية عدول المؤمنين)

[حدود ولاية المؤمنين]

اعلم أن ما كان من قبيل ما ذكرنا فيه ولاية الفقيه: و هو ما كان تصرفا مطلوب الوجود للشارع اذا كان الفقيه متعذر الوصول


(1) تعليل لعدم حق للسلطان بالقيام بكل عمل للصغير حتى و لو لم يكن فيه مصلحة له

(2) كلمة من بيان لما ذكرنا

(3) اى خلاصة ما ذكرناه في بداية الولاية أن المنفي من الولاية هي ولاية احد على احد في قولنا في ص 315: اذا عرفت هذا فنقول مقتضى الاصل عدم ثبوت الولاية لاحد بشيء من الامور المذكورة

خلاصة هذا الكلام أن المنفي من الولاية هناك بمقتضى الاصل اللفظي أو العملي الولاية على الشخص لمنافعه الشخصية، و ليس المنفي من الولاية الولاية التي تكون على ضرر الشخص

فما نفيناه هناك يكون ثابتا هنا بهذه المرسلة، لكونها أمارة و هي حاكمة على ذاك الاصل بقسميه: اللفظي و العملي

(4) اى للولي السلطة و القدرة

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 9  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست