[بقي الكلام في اشتراط العدالة في المؤمن الذي يتولى المصلحة عند فقد الحاكم]
بقي الكلام في اشتراط العدالة في المؤمن الذي يتولى المصلحة عند فقد الحاكم كما هو (1) ظاهر اكثر الفتاوى، حيث يعبرون بعدول المؤمنين و هو (2) مقتضى الاصل
و يمكن أن يستدل عليه (3) ببعض الأخبار أيضا
ففي صحيحة محمد بن اسماعيل رجل مات من أصحابنا و لم يوص فرفع امره الى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد القسيم بماله
و كان الرجل خلّف ورثة صغارا، و متاعا و جواري فباع عبد الحميد المتاع فلما اراد بيع الجواري ضعف قلبه عن بيعهن، اذ لم يكن الميت صير إليه وصيته و كان قيامه فيها بامر القاضي، لأنهن فروج قال: فذكرت ذلك لأبي جعفر (عليه السلام) فقلت له: يموت الرجل من أصحابنا و لا يوصي الى احد و يخلف جواري فيقيم القاضي رجلا منا ليبيعهن، أو قال: يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه، لأنهن فروج فما ترى في ذلك؟
قال: اذا كان القيم مثلك، أو مثل عبد الحميد فلا بأس (4) الخبر (5)
(1) اي اشتراط العدالة في ولاية المؤمنين
(2) اى اشتراط العدالة في ولاية المؤمنين مقتضى الاصل الاولي:
و هو عدم نفوذ تصرفات الفاسق في مال احد
و عدم حصول النقل بفعله
و كذلك هذا الاشتراط مقتضى عموم دليل قوله (عليه السلام):
لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، و لا يجوز لاحد التصرف في مال الغير إلا باذنه، و المتيقن خروج العادل عن هذا العموم
(3) اى على اشتراط العدالة في ولاية المؤمنين
(4) (وسائل الشيعة) الجزء 12. ص 270. الباب 16. الحديث 2