responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 464
في أحكام القسمة 5
الأوّل الكلام في القاسم 7
شرائط القاسم 8
1ـ صحّة التقسيم بالتراضي من دون قاسم 10
2ـ نفوذ قسمة القاسم المنصوب من قبل الحاكم بالقرعة 11
3ـ نفوذ قرعة القاسم المرضيّ للشركاء 12
4ـ كفاية القاسم الواحد أو لزوم تعدّده 14
5ـ اعتبار القرعة في القسمة 15
6ـ في أُجرة القسّام 19
الصورة الأُولى: إذا كان القسّام منصوباً 20
الصورة الثانية: إذا كان القسّام مستأجراً 21
الثاني: في أحكام المقسوم 25
إذا كان المقسوم قيميّاً 27
الضابطة في جواز التقسيم 28
إذا سألا القسمة ولهما بيّنة بالملك أو يد عليه 29
الثالث: في كيفية القسمة 30
في قسمة الردّ و قسمة التعديل 34
مسائل ثلاث 35
الرابع: في اللواحق وهي ثلاث 39
النظر الرابع: في أحكام الدعاوي 42
الفصل الأوّل: في تمييز المدّعي عن المنكر 42
الميزان هو الغاية من إنشاء الدعوى لا مصبّها 47
شرائط المدّعي: كون الدعوى صحيحة لازمة، وفيه مسائل 50
الأُولى: لو ادّعى فسق الحاكم والشاهد 52
الثانية : إذا التمس المنكر يمين المدّعي 54
الثالثة: إذا ادّعى إقرار الغير بحقّ له عليه 54
الرابعة: في الكشف عن أسباب الدعوى وعدمه 55
ردّ اليمين في دعوى الزوجيّة 58
لزوم الكشف عند ادّعاء الفرع و عدمه 59
أن يكون للمدّعي طرف 62
تعدّد المدّعي والقاضي 63
اشتراط الجزم في الدعوى 63
الفصل الثاني: في التوصل إلى الحقّ 64
الأوّل: إذا كان الحقّ عقوبة 64
الثاني: إذا كان الحقّ عيناً في يد الغير 65
الثالث: إذا كان الحقّ ديناً في ذمّة الآخر 66
لو كان المال الموجود عنده وديعة 72
مسألتان 76
الأولى: ادّعاء ما لا يدَ لأحد عليه 76
الثانية: إخراج السفينة المكسورة 78
مقاصد أربعة 81
المقصد الأوّل: في دعوى الأملاك 81
المسألة الأُولى: لو تنازعا عيناً ولا بيّنة في البين 81
المسألة الثانية: في تعارض البيّناتوفيها أُمور 88
الأوّل: ما هو الملاك لحجّية البيّنة؟ 88
الثاني: في أنّ مورد الروايات، الأعيان الشخصيّة. 89
الثالث: في بعض الروايات الشاذة: 96
الرابع: في وجود التعارض الصريح بينها 97
الخامس : في صور المسألة 98
الصورة الأُولى: إذا كانت العين بيدهما و لكلّ بيّنة 98
الاستدلال على قول المشهور 100
الصورة الثانية: إذا كانت العين بيد واحد منهما و لكلّ بيّنة، وفيها أربعة حالات 107
الحالة الأُولى: إذا شهد البيّنتان بالملك المطلق، وفيها أربعة أقوال 107
1ـ تقديم بيّنة الخارج 107
2ـ تقديم بيّنة الداخل 111
3ـ تقديم بيّنة الخارج عند التساوي و الأكثر عدداً في غيره 115
4ـ تقديم ذي اليد مع الحلف أو إبائهما 116
الحالة الثانية: إذا شهدتا بالسبب 117
الحالة الثالثة: إذا شهدت بيّنة ذي اليد بالسبب والخارج بالملك 119
الحالة الرابعة: عكس الحالة الثالثة 120
الصورة الثالثة: لو كانت العين بيد ثالث 121
اجراء الشقوق التالية: 121
قول الشيخ في المبسوط 124
قول المحقّق 126
الصورة الرابعة: إذا ادّعيا مالا يد عليها لأحد و أقاما البيّنة 128
مواضع القسمة 131
في مرجّحات البيّنات 132
المسألة الثالثة: إذا أقرّ المدّعى عليه بأنّ العين لثالث 136
المسألة الرابعة: دوران الأمر بين الإجارة و الإيداع 139
المسألة الخامسة: 140
المقصد الثاني: في الاختلاف في العقود 145
المسألة الأُولى: إذا اختلفا في أُجرة الدار المستأجرة 145
المسألة الثانية: إذا اختلفا في مقدار العين المستأجرة 151
المسألة الثالثة: فيما إذا اتّحد البائع وتعدّد المشتري 155
المسألة الرابعة: فيما إذا تعدّد البائع واتّحد المشتري 157
المسألة الخامسة: فيما إذا تعدّد البائع و المشتري 159
المسألة السادسة: لو شهد اثنان للمدّعي فبان كذبهما 162
المسألة السابعة: إذا ادّعى دابة في يد زيد 163
المسألة الثامنة: لو تداعيا في الذبيحة 165
المسألة التاسعة: لو ادّعى شاة في يد عمرو 166
المسألة العاشرة: في الاختلاف في الدار 168
المسألة الحادية عشرة: إذا كانت العين في يد أربعة 180
المسألة الثانية عشرة: تنازع الزوجين في متاع البيت 180
علاج التعارض بين الروايات 185
إذا ادّعى أبو الزوجة إعارة الجهاز 187
المقصد الثالث: في دعوى المواريث 190
المقصد الرابع: في الاختلاف في الولد 199
كتاب الشهادات 203
الشهادة في اللغة والاصطلاح 205
المقصد الأوّل: في صفات الشهود 207
الأوّل: البلوغ 207
الثاني: كمال العقل 212
الثالث: الإسلام 213
الرابع: الإيمان 214
قبول شهادة الذمّي خاصّة في الوصيّة 217
في شهادة الذمي على الذمي 219
الخامس: العدالة 223
بحث في العدالة 225
الجهة الأُولى: في بيان مفهومها 225
الجهة الثانية: ما هو الطريق إلى التعرّف عليها؟ 227
الجهة الثالثة: ماهو المراد من الكبائر والإصرار على الصغائر؟ 228
في تقسيم المعاصي إلى الكبائر والصغائر و تفسيرهما 229
آراء العلماء في تفسير الكبيرة والصغيرة 232
ما هو المراد من الإصرار؟ 234
مسائل 239
المسألة الأُولى: في شهادة المخالف في الأُصول والفروع 239
المسألة الثانية: في شهادة القاذف 241
المسألة الثالثة: في اللعب بآلات القمار 246
المسألة الرابعة: في شهادة شارب الخمر 250
المسألة الخامسة: الغناء من الكبائر فعلاً وسماعاً 252
المسألة السادسة: في استعمال الملاهي 253
المسألة السابعة: في الحسد 258
المسألة الثامنة: في لُبس الحرير 259
المسألة التاسعة: في اتخاذ الحمام 259
المسألة العاشرة : في شهادة أرباب الصنايع المكروهة 259
الشرط السادس: ارتفاع التهمة 260
المسألة الأُولى: لا تقبل شهادة من يجرّ بشهادته نفعاً أو يستدفع ضرراً 263
الأوّل: منع شهادة الشريك في حقّ الشريك فيما هو شريك فيه 264
الثاني: صاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه 267
الثالث: السيّد لعبده المأذون 267
الرابع: الوصي في ما هو وصيّ فيه 268
الخامس: إذا شهدالوارث بجرح مورّثه 269
السادس: العاقلة تجرح شهود جناية الصبي 270
المسألة الثانية: في العداوة المانعة عن قبول الشهادة 270
المسألة الثالثة: في أنّ النسب غير مانع عن قبول الشهادة 273
المقام الأوّل: في جواز شهادة الولد على والده 273
المقام الثاني: في شهادة الزوج والزوجة 277
شهادة الصديق لصديقه 282
المسألة الرابعة: في عدم نفوذ شهادة السائل 282
المسألة الخامسة: في شهادة الضيف والأجير 286
بحث في اللواحق 292
حكم إقامة الشهادة بلا إشهاد 296
التبرع بالشهادة قبل سؤال القاضي 301
في الفاسق إذا تاب لقبول شهادته 306
المسألة السادسة: إذا تبيّن في الشهود ما يمنع القبول 311
الشرط السابع: طهارة المولد 313
حكم من نالته بعض الألسن بكونه ولد زنا 318
المقصد الثاني: في مستند الشهادة 320
1ـ الشهادة استناداً إلى الاستصحاب 323
2ـ الشهادة استناداً إلى اليد 325
مستند الشهادة إمّا مشاهدة أو سماع أو كلاهما 328
كفاية العلم المستند إلى الحس 329
ما يكفي فيه التسامع والشياع 333
فرعان: 338
الأوّل : إذا شهد بالملك و سببه 338
الثاني:إذا تعارض السماع المستفيض مع اليد 340
مسائل ثلاث 341
الأوُلى: فيما إذا كان هناك يد و تصرف دون الاستفاضة 341
الثانية: في أنّ الوقف و النكاح يثبت بالاستفاضة 344
الثالثة: في شهادة الأخرس 346
الثالث من مستند علم الشاهد 346
المقصد الثالث: في المواضع التي تقبل فيها الشهادة من أقسام الحقوق 350
ثبوت إتيان البهائم 352
شهادة النساء في الفقه الإسلامي 353
شهادتهنّ في حقوق الله 354
شهادة النساء في الزنا 354
جواز شهادة امرأتين مع ثلاثة رجال 354
عدم ثبوت شيء برجلين و أربع نسوة 358
عدم جواز شهادتهنّ مطلقاً 361
حكم اللواط و السحق 362
حكم سائر الحدود 363
حكم سائر الحقوق للّه 365
حقوق الآدمي و شهادة النساء 366
القسم الأوّل: مالا يثبت إلاّبشاهدين 367
1ـ الطلاق 368
2ـ الخلع 369
3و4ـ الوكالة والوصاية 369
5و6ـ النسب و رؤية الأهلة 370
القسم الثاني: ما يثبت بأحد الطرق الأربعة 371
1ـ من عبّر بالدين فقط 371
2ـ من عبّر بالديون و الأموال 373
3ـ من عبّر بالمال أو المقصود منه المال 373
4ـ من عبّر بالمال 373
ما يثبت به الدين، و فيه ثلاثة طرق 375
1ـ ثبوت الدين برجل و امرأتين 375
2ـ ثبوت الدين بشاهد و يمين 375
3ـ ثبوت الدين بامرأتين و يمين المدّعي 376
4 - ثبوت الحقّ بطرق ثلاثة 377
5 - ثبوت الحق برجل و امرأتين 377
قوله سبحانه: (فإن لم يكونا فرجل وامرأتان) 377
أولوية المقام من الإشهاد برجل و يمين 378
أولوية المقام من الإشهاد بالمرأتين و اليمين 379
ثبوت المال بالطرق الثلاثة 381
ثبوت الوقف بشهادة المرأة 382
القسم الثالث: ما يثبت بالرجال والنساء منفردات و منضمات 383
1ـ هل تتعين شهادتهن في هذه الموارد؟ 386
2ـ شهادتهن في الرضاع 386
3ـ شهادة امرأة واحدة في ربع الميراث والوصية 388
مسائل ثلاث 390
الأُولى: ليست الشهادة شرطاً في العقود 390
الثانية: حكم القاضي تابع للشهادة 390
الثالثة: في حكم تحمّل الشهادة و أدائها 392
الكلام حول الأداء 397
المقصد الرابع: في الشهادة على الشهادة 399
الأوّل: المحلّ 400
الثاني: العدد 402
الثالث : التحمل 405
الرابع: في شرط الحكم بها 407
الشرط الأوّل: عدم التمكّن من حضور الأصل 407
لو شهد الفرعُ، فأنكر الأصلُ 411
حضور الأصل بعد الحكم بالفرع 415
تغيّر حال الأصل بفسق أو كفر 415
الشرط الثاني: تسمية الأصل 417
المقصد الخامس: في اللواحق 419
القسم الأوّل: في اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد 419
القسم الثاني: في الطوارئ و هي مسائل 429
الأُولى: لو شهدا و لم يَحكم بهما، فماتا 429
الثانية: لو شهدا ، ثمّ فسقا قبل الحكم 430
الثالثة: لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم 433
الرابعة: في رجوع الشاهد عن الشهادة 434
الخامسة: فيما إذا كان المشهود به قتلاً أوجرحاً 442
السادسة: في شاهد الزور 445
السابعة: إذا شهدا بالطلاق ثمّ رجعا 446
فروع 453
الفرع الأوّل:في حكم الرجوع في الأموال 453
الفرع الثاني: فيما لو كان الشهود أزيد من النصاب و رجع واحد منهم 457
الفرع الثالث: لو قامت البيّنة بالجَرْح بعد الحكم 457
مسائل 461
الأُولى: في قبول شهادة الورثة على الرجوع 461
الثانية: في شهادة الواحد على الرجوع 462
الثالثة: الشهادة على الرجوع عن إحدى الوصيتين 462
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
فرمت PDF شناسنامه فهرست