responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 383

3ـ قال العلاّمة: و أمّا الديون والأموال كالقرض، و القراض والوقف على إشكال فتثبت بشاهد و امرأتين و بشاهد و يمين.[1]

4ـ وقال سيّدنا الأُستاذ: «وفي قبول شهادتهن في الوقف وجه لا يخلو عن إشكال و لعلّ وجه الإشكال عدم انتقال الموقوفة إلى الموقوف عليهم، وبقاؤه على ملك الواقف أو انتقاله إلى ملكه سبحانه، كما هو أحد الأقوال في كلام الشيخ في الخلاف».

يلاحظ عليه : أنّ النزاع ليس في الرقبة و إنّما النزاع في منافعها المالية التي تعدّ من حقوق الناس و هذا يكفي في الثبوت، على أنّ الحقّ انّ الوقف يخرج من ملك الواقف و يدخل في ملك الموقوف عليه ملكاً، غير صالح للإخراج.

***

القسم الثالث: ما يثبت بالرجال والنساء منفردات و منضمات

وهذا القسم لا يختص بصنف بل يعمّ كلّ شاهد ذكراً كان أو أُنثى، و الأُنثى منفردة كانت أو منضمّة، و ضابطه كلّ ما يعسر اطلاع الرجال عليه غالباً. قال الشيخ في المبسوط: والثالث ما يثبت بشاهدين، و شاهد و امرأتين و أربع نسوة، وهو الولادة، و الرضاع، و الاستهلال، و العيوب تحت الثياب و أصحابنا رووا أنّه لا تُقبل شهادة النساء في الرضاع أصلاً و ليس هاهنا ما يقبل فيه شهادة النساء على الانفراد إلاّ هذه.[2]

وقال أيضاًً في الخلاف: تقبل شهادة النساء على الانفراد في الولادة و الاستهلال، و العيوب تحت الثياب، كالرتق ، و القرن و البرص، بلا خلاف و تقبل عندنا شهادتهنّ في الاستهلال ولا تقبل في الرضاع أصلاً، وقال الشافعي:


[1] ابن المطهر: الإرشاد: 2/159.
[2] الطوسي: المبسوط: 8/172.

نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست