نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 383
3ـ قال العلاّمة: و أمّا الديون والأموال كالقرض، و القراض والوقف على إشكال فتثبت بشاهد و امرأتين و بشاهد و يمين.[1]
4ـ وقال سيّدنا الأُستاذ: «وفي قبول شهادتهن في الوقف وجه لا يخلو عن إشكال و لعلّ وجه الإشكال عدم انتقال الموقوفة إلى الموقوف عليهم، وبقاؤه على ملك الواقف أو انتقاله إلى ملكه سبحانه، كما هو أحد الأقوال في كلام الشيخ في الخلاف».
يلاحظ عليه : أنّ النزاع ليس في الرقبة و إنّما النزاع في منافعها المالية التي تعدّ من حقوق الناس و هذا يكفي في الثبوت، على أنّ الحقّ انّ الوقف يخرج من ملك الواقف و يدخل في ملك الموقوف عليه ملكاً، غير صالح للإخراج.
***
القسم الثالث: ما يثبت بالرجال والنساء منفردات و منضمات
وهذا القسم لا يختص بصنف بل يعمّ كلّ شاهد ذكراً كان أو أُنثى، و الأُنثى منفردة كانت أو منضمّة، و ضابطه كلّ ما يعسر اطلاع الرجال عليه غالباً. قال الشيخ في المبسوط: والثالث ما يثبت بشاهدين، و شاهد و امرأتين و أربع نسوة، وهو الولادة، و الرضاع، و الاستهلال، و العيوب تحت الثياب و أصحابنا رووا أنّه لا تُقبل شهادة النساء في الرضاع أصلاً و ليس هاهنا ما يقبل فيه شهادة النساء على الانفراد إلاّ هذه.[2]
وقال أيضاًً في الخلاف: تقبل شهادة النساء على الانفراد في الولادة و الاستهلال، و العيوب تحت الثياب، كالرتق ، و القرن و البرص، بلا خلاف و تقبل عندنا شهادتهنّ في الاستهلال ولا تقبل في الرضاع أصلاً، وقال الشافعي:
[1] ابن المطهر: الإرشاد: 2/159. [2] الطوسي: المبسوط: 8/172.
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 383