responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 241

انفتاح باب العلم فيه. إنّما الكلام في سائر الأُصول الكلامية التي ابتكرها الشيخ المفيد و تلاميذه وصار مذهباً للشيعة الإمامية عبْر القرون وتعد اليوم من الضروريات، كعصمة الأنبياء من الصغائر والكبائر قبل البعثة وبعدها وعدم سهو النبيّو ما أشبههما فالظاهر أنّ المخالفة فيها إذا كان عن اجتهاد و تقليد غير قادحة لأنّ أصل العصمة على وجه الإجمال و إن كان من ضروريات الدين، لكن سعتها لما قبل البعثة من الصغائر ليست كذلك فالقائل بعدمها مخطئ، لكن ليس بفاسق حتّى لا تقبل شهادته.

وبالجملة القادح في قبول الشهادة في مورد الأُصول، هو المخالفة مع ضروريات الدين أو المذهب الإمامي، بحيث تعدّ المخالفة تقاعساً في طلب الحقّ، وتقصيراً في الاجتهاد، وأمّا غيرهما، فالمخالف مخطئ لا فاسق.

وأمّا الفروع فقد استثنى المحقّق مخالف الإجماع و كان عليه أن يقسم الفروع إلى أقسام أربعة:

1ـ ما هو من ضروريات الدين، كوجوب الصلاة والزكاة والحجّ.2ـ ما هو من ضروريات المذهب كحلّية المتعة، وبطلان العول والتعصيب، وجواز الوصية للوارث، ومسح الرجلين وغيرهما. 3ـ ما هو من ضروريات الفقه، كحرمة وطء الحائض. 4ـ مسائل فقهية اضطربت الآراء فيها، و ربّما يكون أحد الآراءمشهوراً.

والذي لا يقدح في العدالة هو القسم الأخير، فمن أفتى بشيء يخالف الحكم المشهور مخطئ وليس بفاسق، والإجماع الذي ذكره المحقّق يرجع إلى أحد الأُمور الثلاثة.

المسألة الثانية: في شهادة القاذف

لا شكّ في انّه لا تقبل شهادة القاذف إذا لم يلاعن، أو لم يُقم البيّنة أو لم يقرّ

نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست