responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 115

ولعلّ في صحيح حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد اللّه في حديث فدك[1]إشعاراً بذلك حيث إنّ الإمام اعترض على أبي بكر بأنّه يفرق بينه و بين الناس فعندما يكون الإمام مدّعياً وغيره منكراً، يطلب منه البيّنة و عندما يكون الإمام منكراً و غيره مدّعياً، يطلب منه البيّنة أيضاً، فما هو الوجه في هذا التفريق، والإمام يركّز على بطلان التفريق ولو كان بيّنته المنكر، غير مقبول مطلقاً، لكان هو أولى بالإنكار مع أنّ الإمام لم ينكر عليه و إنّما أنكر، على التفريق.

فهذه الروايات تؤكّد على حجّية بيّنة المنكر كبيّنة المدّعي، أضف إلى ذلك إطلاقات أدلّة البيّنة، بلا تقييد بالمدّعي.بل يمكن استفادة حجّيته من رواية أبي بصير[2]، حيث رجّح إحداهما على الأُخرى بالأكثرية ، و من ذيل رواية إسحاق ابن عمّار و موردهما نفس الصورة التي نحن فيها حيث رجّحها على الأُخرى باليد والترجيح آية حجّية المتعارضين في حدّ نفسهما.

فالقول بتقديم بيّنة الداخل، لتأيّدها باليد هو الأوفق بالقواعد، والأنسب لدى العقلاء فإن أخذ العين من ذى اليد مع بيّنته، و دفعها إلى المدّعي بحجّة أنّ البيّنة للمدّعي، مما لا يقبله الذوق السليم والعقل الصريح بشرط الحلف على ما ورد في رواية ابن عمّار.

3ـ تقديم بيّنة الخارج عند التساوي و الأكثر عدداً في غيره

وقد نسب هذا القول إلى الصدوقين والمفيد فحكموا بترجيح بيّنة الخارج عند التساوي وتقديم ذات الترجيح عند وجوده فالترجيح بالعدالة عند الصدوق، و بالأكثرية عند المفيد.. وذلك لخبر أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ عن


[1] الوسائل:18، الباب 25 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 3.
[2] مرّ برقم 1.

نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست