responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 116

الرجل يأتي القوم فيدّعي داراً في أيديهم و يقيم البيّنة، ويقيم الذي في يده الدار البيّنة أنّه ورثها عن أبيه ولا يدري كيف كان أمرها، قال: «أكثرهم بيّنة يستحلف و تدفع إليه، وذكر أنّ علياً ـ عليه السَّلام ـ أتاه قوم يختصمون في بغلة فقامت البيّنة لهؤلاء أنّهم انتجوها على مِذْودهم ولم يبيعوا و لم يهبوا وقامت البيّنة لهؤلاء بمثل ذلك فقضى ـ عليه السَّلام ـ بها لأكثرهم بيّنة و استحلفهم».[1]

والرواية صحيحة و شعيب الوارد في السند هو شعيب العقرقوفي هو ابن أُخت أبي بصير يحيى بن القاسم راوي الحديث عن الإمام. قال النجاشي: ثقة عين[2]. ولكن الرواية قاصرة عن إفادة تمام المدّعى، لأنّها صريحة في لزوم الترجيحبالأكثر عدداً وأمّا لزوم تقديم بيّنة الخارج عند التساوي فلا دلالة لها عليه، غاية مايمكن أن يقال أنّه يقيّد القول الثاني المختار بمضمون هذه الرواية، و تصيرالنتيجة هو تقديم بيّنة الداخل إلاّ إذا كان هناك ترجيح من حيث العدد لبيّنة الخارج، نعم النسبة بينها وبين ما دلّ على تقديم بيّنة الداخل عموم من وجه.

وذلك لعدم التعارض بينهما في المتساويين، ولا فيما إذا كانت بينّة الداخل ذات ترجيح، و إنّما يتعارضان فيما إذا كانت بيّنة الخارج ذات الترجيح فعلى ما سبق تقدّم بيّنة الداخل، وعلى ما ذكر في الحديث تقدّم بيّنة الخارج. فأيّهما يقدّم؟ فيه وجهان، بما أنّ القول بتقديم ذات الترجيح موجب للجمع بين الروايات، يكون الأخذ به أولى.

4ـ تقديم ذي اليد مع الحلف أو إبائهما

وهذا القول مروي عن ابن الجنيد قال: فإن حلفا جميعاً أو أبيا أو حلف


[1] الوسائل:ج18، الباب 12 من أبواب كيفية الحكم، الحديث1.
[2] النجاشي، الرجال: برقم 518.

نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست