نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 116
الرجل يأتي القوم فيدّعي داراً في أيديهم و يقيم البيّنة، ويقيم الذي في يده الدار البيّنة أنّه ورثها عن أبيه ولا يدري كيف كان أمرها، قال: «أكثرهم بيّنة يستحلف و تدفع إليه، وذكر أنّ علياً ـ عليه السَّلام ـ أتاه قوم يختصمون في بغلة فقامت البيّنة لهؤلاء أنّهم انتجوها على مِذْودهم ولم يبيعوا و لم يهبوا وقامت البيّنة لهؤلاء بمثل ذلك فقضى ـ عليه السَّلام ـ بها لأكثرهم بيّنة و استحلفهم».[1]
وذلك لعدم التعارض بينهما في المتساويين، ولا فيما إذا كانت بينّة الداخل ذات ترجيح، و إنّما يتعارضان فيما إذا كانت بيّنة الخارج ذات الترجيح فعلى ما سبق تقدّم بيّنة الداخل، وعلى ما ذكر في الحديث تقدّم بيّنة الخارج. فأيّهما يقدّم؟ فيه وجهان، بما أنّ القول بتقديم ذات الترجيح موجب للجمع بين الروايات، يكون الأخذ به أولى.
4ـ تقديم ذي اليد مع الحلف أو إبائهما
وهذا القول مروي عن ابن الجنيد قال: فإن حلفا جميعاً أو أبيا أو حلف
[1] الوسائل:ج18، الباب 12 من أبواب كيفية الحكم، الحديث1. [2] النجاشي، الرجال: برقم 518.
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 116