responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 415

تلك الأدلة ما يقتضي اشتراطها أيضاً بعدم حضور الأصل بل ظاهر دليل الشرطية القبول حينئذ فيبقى الخبران حينئذ سالمين عن التعارض فيعمل بمضمونهما.[1]

حضور الأصل بعد الحكم بالفرع

لوحضر شاهد الأصل بعد الحكم لم يقدح في الحكم وافقا أو خالفا لأنّه حكم صدر على وفق الموازين فلاينقض بلاخلاف إنّما الكلام إذا حضر قبل الحكم. و بعد الشهادة قال المحقّق: «سقط اعتبار الفرع و بقى الحكم لشاهد الأصل» ولكن الصحيح على ما ذكرنا أن يقال: إن حضر و خالفا ، يؤخذ بأعدلهما حسب ما ورد في صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد اللّه، و إن حضر و لم تظهر منه المخالفة ولا الموافقة ، يحكم بشهادة الفرع لأنّها شهدت و كانت جامعة للشرط و هو عدم التمكن من الأصل قبل الشهادة ، و حضوره ثانياً لا يخرجها عمّا هي عليها إلاّ مع المخالفة و المفروض عدمها.

تغيّر حال الأصل بفسق أو كفر

إذا خرج الأصل عن الصلاحية بفسق أو كفر أو عداوة للمشهود عليه ممّا تعدّ من موانع قبول الشهادة قال المحقق: لم يحكم بالفرع لأنّ الحكم مستند إلى شهادة الأصل.

وفي إطلاق كلامه نظر يعلم من بيان صور المسألة:

1ـ لو طرأ مانع بعد تحمّل الفرع، وأدائه الشهادة عند الحاكم وحكمه على وفقها.

2ـ لو طرأ بعد تحمّل الفرع و بعد أدائها عند الحاكم، لكن قبل حكمه.


[1] النجفي: الجواهر: 41/204.

نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست