responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 446

حكم الشهود إذا رجعوا بل هنا أولى لأنّ شاهد الزور أسوأ حالاً ممّن شهد و رجع فإذا ثبت الحكم في الثاني ففي الأوّل بوجه أولى.

نعم لو باشر الوليّ القصاص واعترف بالتزوير و أنّه كان عالماً بكذب شهادتهم، يقتص من الوليّ لأنّ المباشر في المقام أقوى من السبب بخلاف ما لو اعترف الولي بالخطأ، فكان عليه الدية، و القصاص على الشهود لكون السبب عندئذ أقوى من المباشر.

ولو اعترف الجميع بالتزوير ففيه وجهان:

1ـ إنّ القصاص عليه لأنّه المباشر، و الشهود كالممسك مع القاتل فإنّ القصاص على القاتل و على الشهود، التعزير و التشهيروالنفير.

2ـ القصاص على الجميع لأنّه معهم كالشريك.

المسألة السابعة: إذا شهدا بالطلاق ثمّ رجعا

إذا شهدا بالطلاق ثمّ رجعا ، فله صورتان:

الأُولى: أن تكون شهادتهما بالطلاق بعد دخول الزوج بها.

الثانية: أن تكون شهادتهما بالطلاق قبل دخول الزوج بها.

و مفروض الكلام في المقام ما إذا لم تتزوّج بعد الاعتداد.

قال الشيخ: و أمّا إن شهدا بالطلاق ثمّ رجعا، لم يخل من أحد أمرين إمّا أن يكون قبل الدخول أو بعده ، فإن كان بعد الدخول فعليهما مهر مثلها عند قوم وقال آخرون لا ضمان عليهما و هو الأقوى عندي لأنّ الأصل براءة ذمّتهما و إذا شهدا بالطلاق قبل الدخول ثمّ رجعا فإنّ الحكم لا ينقض و عليهما الضمان عند قوم و كم يضمنان؟ قال قوم: كمال المهر، مهر المثل و قال آخرون: نصف المهر و هو الأقوى و من قال بهذا، منهم من قال نصف مهر المثل، و منهم من قال

نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست