نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 286
فهو خارج عن موردها وإلحاقه بها، أشبه بالقياس إلاّ إذا اتخذه حرفة و مهنة ويرصد كلّ يوم و ليلة، الضيافات، حتى يدخل في زمرة المدعوين وهذا أيضاً لو سُمِحَ له بالدخول يرضى و إن مُنِعَ سخط.
فلو قلنا بأنّ القيد احترازي و أنّ معنى الآية: هؤلاء الّذي أُحصروا في سبيل الحقّ، لا يسألون الناس إلحافاً و إنّما يسألونهم بلا إلحاف و إصرار، فيكون دليلاً على عدم كون السؤال مذموماًللفقير الواقعي إذا كان مجرداً عن الإصرار و أمّا لو قلنا بأنّ القيد ناظر إلى بيان حال نوع الفقراء حيث يسألون الناس إلحافاًو إصراراً، ومعنى الآية أنّ هؤلاء المحصورين ليسوا من هذه الطبقة، فيكون معنى الآية أنّهم لا يسألون أبداً وإن كان النبيّ يعرفهم بسيماهم و بعلامة موجودة في وجوههم، فتكون الآية دليلاً على ذمّ السؤال مطلقاً و إن كان مع الإصرار أشدّ. إلاّإذا وجب لحفظ الحياة فيرتفع الذمّ.
المسألة الخامسة: في شهادة الضيف والأجير
اتّفقت كلمة الأصحاب على أنّه تجوز شهادة الضيف للمضيِّف وعليه،
[1] الوسائل: الجزء 11، الباب 12 من أبواب الأمر بالمعروف، الحديث 3.
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 286