responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 30

الثالث: في كيفية القسمة

إنّ المقسوم لا يخلو من أحوال وقد ذكر المحقّق في المقام صوراً أربع:

الأُولى: ما إذا كانت السهام متساوية قدراً و قيمة.

الثانية: ما إذا كانت السهام متساوية قدراً لا قيمة.

الثالثة: ما إذا كانت السهام متساوية قيمة لا قدراً.

الرابعة: ما إذا اختلفت السهام قدراً و قيمة.

ثمّ بيّن كيفية التقسيم في جميع الصور و نحن نذكرها بشرح موجز ربّما يكون مُعِيناً لحلّ بعض الأغلاق الموجود في عبارة الشرائع.

الصورة الأُولى: إذا تساوت السهام قدراً و قيمة كأرض بمقدار ألف متر، قيمة كلّ متر دينار، وهي مشتركة بين اثنين حصّة كلّ واحد منهما خمسمائة متر، وقيمة كلّ حصة خمسمائة ، فهذا لا يحتاج إلى التعديل لأنّها معدّلة بذاتها وهي قسمة الإفراز وحده و بالجملة إذا كانت الأرض متساوية قدراً وقيمة ومشتركة بين الاثنين بالمناصفة يقسّمه القاسم إلى قسمين ويخرج سهم كلّ شريك بإحدى الطريقتين التاليتين:

أ: الإخراج على الأسماء: والمراد من الإخراج على الأسماء في المقام هو أن يكتب كلّ نصيب في رقعة كالشمالية والجنوبية ويحدّد كلّ منهما بما يميّزه عن الآخر من انّه محدَّد بدارِ فلان أو شارع خاص أو غير ذلك. ثمّ يجعل ذلك في ساتر

نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست