نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 377
4ـ ثبوت الحقّ برجل و امرأتين.
5ـ ثبوت الحقّ، برجل و يمين.
6ـ ثبوت الحقّ بامرأتين و يمين.
المراد من الحقّ، هو حقّ الناس، كحقّ الشفعة والخيار، و الرهن و المرور.
و نركِّز على البحث في القسم الأوّل، لكونه محلاً للخلاف دون الأخيرين لورود الروايات فيهما.
و يدل على الإشهاد بالأوّل أُمور:
1ـ قوله سبحانه: «فإن لم يكونا فرجل و امرأتان»
قال سبحانه:«واستشهدوا شهيدينِ مِنْ رِجالكُم فإن لم يكُونا رَجُلين فرجلٌ و امرأتان ممّن ترضَونَ من الشهداء» (البقرة/282) والآية و إن وردت في مورد الدين، لكن المورد غير مخصِّص و فهم العرف يساعد جواز شهادتهن مع الرجل، في الأُمور المالية، بشهادة أنّه سبحانه يقول في ذيل الآية:«وأَشهدوا إذا تبايعتم» و يأمر بالإشهاد في البيع و من الواضح أنّ المراد منه هو الإشهاد المتقدم الوارد في نفس الآية أعني: «شهادة رجلين أو رجل و امرأتين» فإذا جاز شهادتهما مع رجل في البيع، جاز في غيره، لأنّه يُستظهر منه أنّ الآية بصدد بيان الضابطة في الأُمور المالية سواء كان ديناً أو غيره أوّلاً، و عدم القول بالفصل ثانياً.
و ربّما يورد على الاستدلال بالآية، بأنّ معتبر «داود بن الحصين»، خصّ جواز شهادتهن مع رجل في الآية بمورد الدين حيث روى عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ أنّه قال:«و كان أمير المؤمنين يُجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الإنكار و لا يجيز في الطلاق إلاّ شاهدين عدلين» فقلت: فأين ذكرُ اللّه تعالى قوله:« فرجل و امرأتان»؟ فقال: «ذلك في الدين، إذا لم يكن رجلان، فرجل و امرأتان، و رجل
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 377