responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 325

مالكاً إلى موته و ليس له من الأولاد إلاّ هذا.

و يشهد لهذا الحمل روايته الأُخرى قال: قلت له: إنّ ابن أبي ليلى يسألني الشهادة عن هذه الدار مات فلان و تركها ميراثاً و انّه ليس وارث غير الذي شهدنا له، فقال : «اشهد بما هو علمك» قلت: إ نّ ابن أبي ليلى يُحلفنا الغموس، فقال: «احلف إنّما هو على علمك».[1]

وعلى ضوء ما ذكرنا يمكن دفع التعارض بين الصدر و الذيل بحمل النهي في الشق الثاني، على الشهادة ببقاء المشهود به على ما كان، ومن المعلوم عدم العلم ببقاء الوضع السابق إلى الآن و حمل الشق الأوّل على مقدار علمه وما ذكرنا من التفريق وإن كان تصرفاً في الرواية لكنّه بالنظر إلى روايته الأُخرى قريب.

وأمّا أثر هذه الشهادة، فيظهر فيما إذا لم تكن الدار، بيد الأولاد، فالشهادة على كون الأب مالكاً سابقاً، وهؤلاء أولاده في ذلك الظرف يجعلهم صاحب اليد، فمن ادعى خلافه، يكون مدّعياً تجب عليه إقامة البيّنة، نعم لا يجوز للشاهد أن يستصحب فيشهد، لأنّه شهادة على غير علم، نعم له العمل به في حياته الشخصية في مورد المشهود به، كما أنّه ليس للقاضي الاستصحاب لأنّ أدلّة القضاء منحصرة في البيّنة و اليمين و الإقرار، نعم له أن يتخذه حجّة حتى يثبت خلافه، لا أن يقضى على وفقه لأنّ من بيده الدار، له حجّة شرعية على مالكيته، ولا يحتاج إلى الحكم بأنّه له و إنّما يكون أثر العلم السابق أنّ للقاضي أن يطلب من مدّعي الخلاف البيّنة فإذا لم يأت به انتهى النزاع بعدم إثباته.

2ـ الشهادة استناداً إلى اليد

مقتضى القواعد ، عدم جواز الشهادة استناداً إلى اليد و إن كان يجوز


[1] الوسائل: الجزء 18، الباب 17 ، الحديث 1.

نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست