responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 462

نفعاً.

و أورد عليه المحقّق بأنّ زيد المشهود له إنّما يأخذ المال من يد الوارثين الشاهدين فالمشهودله يكون مدّعياً و غيره منكراً فكيف تقبل شهادة المنكر على المدّعي.

الثانية: في شهادة الواحد على الرجوع

إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية، و شهد شاهد بالرجوع و أنّه أوصى لعمرو.

قال المحقّق: كان لعمرو أن يحلف مع شاهده لأنّها شهادة منفردة لاتعارض الأُولى.

وحاصله: أنّ قول الشاهد العادل تارة يعارض مفاد البيّنة كما إذ قال الشاهد: رجع عن الوصية وقالت البيّنة : لم ترجع فتقدم البيّنة على قول الشاهد مع يمين المدّعي، و أُخرى لا يكون معارضاً كما في المقام، فإنّ الشاهد العادل، لا يُنكر صحّة الوصية الأُولى بل يدّعي رجوعه عن وصيته في ظرفها و يقول: إنّه عدل عنها في ظرف كذا ففي مثله ـ بما أنّه لا يعارض البيّنة ـ يقبل قوله مع يمين المدّعي.

الثالثة: الشهادة على الرجوع عن إحدى الوصيتين

لو أوصى بوصيّتين منفردتين فشهد آخران ، أنّه رجع عن إحداهما فروى المحقّق عن الشيخ أنّه قال: لا يقبل لعدم التعيين.[1]

قال الشيخ: إذا شهد شاهدان أنّه أوصى بثلث ماله لزيد، وشهد وارثان أنّه


[1] نجم الدين الحلي: الشرائع: 4/146.

نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست