نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 462
نفعاً.
و أورد عليه المحقّق بأنّ زيد المشهود له إنّما يأخذ المال من يد الوارثين الشاهدين فالمشهودله يكون مدّعياً و غيره منكراً فكيف تقبل شهادة المنكر على المدّعي.
الثانية: في شهادة الواحد على الرجوع
إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية، و شهد شاهد بالرجوع و أنّه أوصى لعمرو.
قال المحقّق: كان لعمرو أن يحلف مع شاهده لأنّها شهادة منفردة لاتعارض الأُولى.
وحاصله: أنّ قول الشاهد العادل تارة يعارض مفاد البيّنة كما إذ قال الشاهد: رجع عن الوصية وقالت البيّنة : لم ترجع فتقدم البيّنة على قول الشاهد مع يمين المدّعي، و أُخرى لا يكون معارضاً كما في المقام، فإنّ الشاهد العادل، لا يُنكر صحّة الوصية الأُولى بل يدّعي رجوعه عن وصيته في ظرفها و يقول: إنّه عدل عنها في ظرف كذا ففي مثله ـ بما أنّه لا يعارض البيّنة ـ يقبل قوله مع يمين المدّعي.
الثالثة: الشهادة على الرجوع عن إحدى الوصيتين
لو أوصى بوصيّتين منفردتين فشهد آخران ، أنّه رجع عن إحداهما فروى المحقّق عن الشيخ أنّه قال: لا يقبل لعدم التعيين.[1]
قال الشيخ: إذا شهد شاهدان أنّه أوصى بثلث ماله لزيد، وشهد وارثان أنّه