responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 128

أمّا اليمين على من خرج اسمه بالقرعة فهو مورد النصوص كرواية البصري[1]و داود بن سرحان.[2]

وأمّا توجّه اليمين إلى الآخر، إذا نكل من خرج اسمه فهو ظاهر قوله في خبر البصري: «ثمّ يجعل الحقّ للذي يصير عليه اليمين إذا حلف» على أنّ توجه اليمين إلى من خرج اسمه بالقرعة دون الآخر، عندما نكل من خرج اسمه لا يرضى به الوجدان. أضف إلى ذلك ما عرفت من أنّ القضاء الحاسم يعتمد على أحد أمرين: البيّنة واليمين ولا عبرة بالأُولى بعد التعارض فيبقى الثاني.

وأمّا التنصيف فلأنّه المستفاد من ذيل معتبرة إسحاق بن عمّار[3]، حيث جاء فيها «فإن حلفا جميعاً جعلتها بينهما نصفين» فإذا كان حلفهما سبباً للتنصيف فيفهم عرفاً انّ نكولهما أيضاً سبب له.

اعلم أنّ ما ورد في ذيل معتبرة إسحاق بن عمّار راجع إلى هذه الصورة فقد جاء فيه:

إذا لم تكن العين في يد واحد منهما و أقاما البيّنة، يحلفان فأيّهما حلف و نكل الآخر جعلتها للحالف، فإن حلفا جميعاً جعلتها بينهما نصفين فإنّ ظاهرها جواز حلفهما مع أنّ المستفاد من أدلّة القولين: الثاني و الثالث، تحليف من قدّمت يمينه بالمرجّح أو القرعة، فإن حلف قضى له، وإن لم يحلف يحلف الآخر، ولا عامل للذيل و سيوافيك في الصورة الرابعة ما يجمع به.

الصورة الرابعة

إذا ادّعيا مالا يد عليها لأحد و أقاما البيّنة، كما إذا ادّعيا الخاتَم الساقط في البئر الذي حُفر للمستطرقين في الصحراء، فقال في الجواهر: إنّ حكمها لهم ما


[1] مرّا برقم 9و 11.
[2] مرّا برقم 9و 11.
[3] مرّ برقم 2.

نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست