responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 301

الثالثة: التبرع بالشهادة قبل سؤال القاضي

لا عبرة بشهادة من شهد قبلَ سؤال القاضي، بلا خلاف، ولكن يقع الكلام في مقامات:

الأوّل: ما هو الدليل على المنع؟

الثاني: بعد ثبوت الدليل و النهي، فهل النهي تكليفي يورث عصيانُه الفسقَ بلا إصرار أو معه، أو وضعيّ بمعنى عدم ترتب الأثر كيمين المنكر قبلَ طلب المدّعي أو القاضي؟

الثالث: إذا رُدَّت شهادته، فهل تقبل في موضعها في نفس المجلس أو في مجلس آخر أو لا؟

الرابع : هل الدليل يعمّ الجاهل أو يختص بالعالم؟

الخامس: هل الحكم مختص بحقوق الناس أو يعمّ حقوق اللّه تبارك و تعالى؟

وقبل الورود في صلب الموضوع نذكر كلمات الأصحاب:

1ـ قال المفيد: لا يجوز للشاهد أن يشهد قبل أن يُسأل.[1]

2ـ قال الشيخ: ولا يجوز للشاهد أن يشهد قبل أن يسأل عن الشهادة.[2]

وقال الحلبي:ولا يجوز أن يشهد إلاّ أن يُستشهد.[3]والمقصود: قبل أن يُسأل، وليس المراد قبل أن يُشْهَد لتعرّضه له بعد هذا الكلام.

4ـ وقال ابن البرّاج:ولا يجوز لإنسان أن يشهد قبل أن يسأل عن الشهادة.[4]


[1] المفيد: المقنعة: 5728.
[2] الطوسي: النهاية: 330.
[3] الحلبي : الكافي: 436.
[4] ابن البرّاج:المهذب: 2/561.

نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست