نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 301
الثالثة: التبرع بالشهادة قبل سؤال القاضي
لا عبرة بشهادة من شهد قبلَ سؤال القاضي، بلا خلاف، ولكن يقع الكلام في مقامات:
الأوّل: ما هو الدليل على المنع؟
الثاني: بعد ثبوت الدليل و النهي، فهل النهي تكليفي يورث عصيانُه الفسقَ بلا إصرار أو معه، أو وضعيّ بمعنى عدم ترتب الأثر كيمين المنكر قبلَ طلب المدّعي أو القاضي؟
الثالث: إذا رُدَّت شهادته، فهل تقبل في موضعها في نفس المجلس أو في مجلس آخر أو لا؟
الرابع : هل الدليل يعمّ الجاهل أو يختص بالعالم؟
الخامس: هل الحكم مختص بحقوق الناس أو يعمّ حقوق اللّه تبارك و تعالى؟
وقبل الورود في صلب الموضوع نذكر كلمات الأصحاب:
1ـ قال المفيد: لا يجوز للشاهد أن يشهد قبل أن يُسأل.[1]
2ـ قال الشيخ: ولا يجوز للشاهد أن يشهد قبل أن يسأل عن الشهادة.[2]
وقال الحلبي:ولا يجوز أن يشهد إلاّ أن يُستشهد.[3]والمقصود: قبل أن يُسأل، وليس المراد قبل أن يُشْهَد لتعرّضه له بعد هذا الكلام.
4ـ وقال ابن البرّاج:ولا يجوز لإنسان أن يشهد قبل أن يسأل عن الشهادة.[4]