نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 429
الفرع السابع: لو شهد أحدهما بالقذف غدوة، والآخر عشية، أو بالقتل كذلك.
قال المحقّق: لم يحكم بشهادتهما لأنّها شهادة على فعلين.
وجهه واضح ، لأنّ كلاً من الشاهدين يشهد على غير ما يشهد عليه الآخر، و بما أنّه لم يتم العدد لا في القذف و لا في القتل، فلا يحكم مع احتمال الكذب في كلّ واحد.
الفرع الثامن: لو شهد أحدهما بإقراره (بمال لزيد) بالعربية، و الآخر بالعجمية . قال المحقّق : قُبل لأنّه إخبار عن شيء واحد.
يلاحظعليه: أنّ المحكي وإن كان و احداً ولكن الإقرار عند شاهد بالعربية، غير إقراره عند آخر بالعجمية وكلّ شاهد يشهد على إقراره بلسان خاص ولايشهد على المحكي و هو كونه مديوناً لعمرو مثلاً و على هذا يجب أحد أمرين إمّا ضم يمين إلى أحد الشاهدين، أو ضمّ شاهد ثالث إلى أحد الشاهدين فتأمّل.
القسم الثاني: في الطوارئ و هي مسائل
المراد الأُمور التي تعرض على الشهادة بعد أدائها من موت أو فسق أو كفر أو تزكية أو غير ذلك و فيه مسائل:
الأُولى: لو شهدا و لم يَحكم بهما، فماتا
قال المحقّق : حكم بهما و كذا لو شهدا ثمّ زُكِّيا بعد الموت.
ومثله ما إذا شهدا و لم يحكم بهما و مات أحدهما أو جُنّا أو أُغمي عليهما أو أحدهما.
والدليل إطلاق أدلّة حجّية البيّنة و معه لا حاجة إلى استصحاب الصحّة و
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 429