responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 429

الفرع السابع: لو شهد أحدهما بالقذف غدوة، والآخر عشية، أو بالقتل كذلك.

قال المحقّق: لم يحكم بشهادتهما لأنّها شهادة على فعلين.

وجهه واضح ، لأنّ كلاً من الشاهدين يشهد على غير ما يشهد عليه الآخر، و بما أنّه لم يتم العدد لا في القذف و لا في القتل، فلا يحكم مع احتمال الكذب في كلّ واحد.

الفرع الثامن: لو شهد أحدهما بإقراره (بمال لزيد) بالعربية، و الآخر بالعجمية . قال المحقّق : قُبل لأنّه إخبار عن شيء واحد.

يلاحظعليه: أنّ المحكي وإن كان و احداً ولكن الإقرار عند شاهد بالعربية، غير إقراره عند آخر بالعجمية وكلّ شاهد يشهد على إقراره بلسان خاص ولايشهد على المحكي و هو كونه مديوناً لعمرو مثلاً و على هذا يجب أحد أمرين إمّا ضم يمين إلى أحد الشاهدين، أو ضمّ شاهد ثالث إلى أحد الشاهدين فتأمّل.

القسم الثاني: في الطوارئ و هي مسائل

المراد الأُمور التي تعرض على الشهادة بعد أدائها من موت أو فسق أو كفر أو تزكية أو غير ذلك و فيه مسائل:

الأُولى: لو شهدا و لم يَحكم بهما، فماتا

قال المحقّق : حكم بهما و كذا لو شهدا ثمّ زُكِّيا بعد الموت.

ومثله ما إذا شهدا و لم يحكم بهما و مات أحدهما أو جُنّا أو أُغمي عليهما أو أحدهما.

والدليل إطلاق أدلّة حجّية البيّنة و معه لا حاجة إلى استصحاب الصحّة و

نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست