responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 264

2ـ صاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه.

3ـ السيّد لعبده المأذون.

4ـ الوصي فيما هو وصيّ فيه.

و أضاف العلاّمة مثالاً خامساً.

5ـالوارث إذا شهد على جرح مورّثه قبل الاندمال.

6ـالعاقلة إذا جرح شهود جناية الصبيّ.

و لنأخذ بالبحث عنها واحداً تلو الآخر.

الأوّل: منع شهادة الشريك في حقّ الشريك فيما هو شريك فيه

فقد استدلوا على عدم القبول بوجهين:

1ـ إنّ الشاهد عندئذ يكون مدّعياً، ولا يقبل قول المدّعي بلا بيّنة.

2ـ تضافر الروايات على عدم قبول شهادته و إليك ما ورد في المقام.

روى الصدوق بإسناده عن فضالة عن أبان بن عثمان قال: سُئل أبو عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه قال: «تجوز شهادته إلاّ في شيء له فيه نصيب» وعلى هذا المتن فقد سمعه أبان عن أبي عبد ا للّه ـ عليه السَّلام ـ و إن كان السائل غيره لكن الظاهر من نقل الشيخ أنّه مرسل حيث روى عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد اللّه مثله[1]ولا تعارض و لعلّ الصدوق ظفر بالسند ولم يعثر عليه الشيخ.

ثمّ إنّ الكليني روى عن أبان عن عبد الرحمان بن أبي عبد اللّه (البصري) قال: سألت أبا عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ ، عن ثلاثة شركاء شهد اثنان عن واحد قال: «لا تجوز شهادتهما» [2]وظاهر الحديث انّواحداً من الشركاء ادّعى على شخص، و شهد


[1] الوسائل: الجزء 18، الباب 27 من أبواب الشهادات، الحديث1، 3.
[2] الوسائل: الجزء 18، الباب 27 من أبواب الشهادات، الحديث1، 3.

نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست