نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 264
2ـ صاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه.
3ـ السيّد لعبده المأذون.
4ـ الوصي فيما هو وصيّ فيه.
و أضاف العلاّمة مثالاً خامساً.
5ـالوارث إذا شهد على جرح مورّثه قبل الاندمال.
6ـالعاقلة إذا جرح شهود جناية الصبيّ.
و لنأخذ بالبحث عنها واحداً تلو الآخر.
الأوّل: منع شهادة الشريك في حقّ الشريك فيما هو شريك فيه
فقد استدلوا على عدم القبول بوجهين:
1ـ إنّ الشاهد عندئذ يكون مدّعياً، ولا يقبل قول المدّعي بلا بيّنة.
2ـ تضافر الروايات على عدم قبول شهادته و إليك ما ورد في المقام.
روى الصدوق بإسناده عن فضالة عن أبان بن عثمان قال: سُئل أبو عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه قال: «تجوز شهادته إلاّ في شيء له فيه نصيب» وعلى هذا المتن فقد سمعه أبان عن أبي عبد ا للّه ـ عليه السَّلام ـ و إن كان السائل غيره لكن الظاهر من نقل الشيخ أنّه مرسل حيث روى عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد اللّه مثله[1]ولا تعارض و لعلّ الصدوق ظفر بالسند ولم يعثر عليه الشيخ.
ثمّ إنّ الكليني روى عن أبان عن عبد الرحمان بن أبي عبد اللّه (البصري) قال: سألت أبا عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ ، عن ثلاثة شركاء شهد اثنان عن واحد قال: «لا تجوز شهادتهما» [2]وظاهر الحديث انّواحداً من الشركاء ادّعى على شخص، و شهد
[1] الوسائل: الجزء 18، الباب 27 من أبواب الشهادات، الحديث1، 3. [2] الوسائل: الجزء 18، الباب 27 من أبواب الشهادات، الحديث1، 3.
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 264