responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 457

الفرع الثاني:

فيما لو كان الشهود أزيد من النصاب و رجع واحد منهم

قال المحقّق : لو كان الشهود ثلاثة، ضمن كلّواحد منهم الثلث، ولو رجع واحد منفرداً. و ربّما خطر أنّه لا يضمن لأنّ في الباقين ثبوت الحقّ، ولا يضمن الشاهد ، ما يحكم به بشهادة غيره للمشهود له. والأوّل اختيار الشيخرحمه اللّه.

قد عرفت الحقّ في الفرع السابق، و ما ذكر من الدليل إنّما يناسب إذا رجع قبل الحكم فيصحّ أن يقال: «ولا يضمن الشاهدُ ما يحكم به بشهادة غيره للمشهود له» و أمّا بعده فلم يحكم بشهادة الغير وحده و إنّما حكم بشهادته و شهادة الراجع و لم يكن القاضي عالماً برجوعه حتى يعتمد في حكمه ـ قبل رجوعهـ على الباقين.

وقال أيضاً : و كذا لو شهد رجل و عشر نسوة فرجع ثمان منهنّ كان على كلّواحدة نصف السدس لاشتراكهم في نقل المال، والإشكال فيه كما في الأوّل.

و قد تبيّنت الحال في هذه المسألة و أنّ أحد النظرين يقتضي كون الرجل محكوماً بدفع ضعف ما على كلّواحدة منهن و المرأة محكومة بدفع نصف ما عليه و النظر الآخر يقتضي كون الرجل محكوماً بدفع النصف، و المجموعة من الشاهدات بدفع النصف الآخر.

غير أنّ المحقق أبدى نظر ثالثاً، وهو براءة الراجعات من الغرامة بتاتاً لأنّ في الباقي أعني الرجل والمرأتين ثبوت الحقّ، وقد عرفت ضعفه.

الفرع الثالث: لو قامت البيّنة بالجَرْح بعد الحكم

و قامت البيّنة بالجرح بعد الحكم، فله صور ثلاث:

نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست