responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 378

واحد و يمين المدّعي[1]إذا لم يكن امرأتان قضى بذلك رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ و أمير المؤمنين ـ عليه السَّلام ـ بعده عندكم».[2]

يلاحظ عليه : أنّ المراد من تخصيصه بالدين في مقابل الطلاق الذي استدل الراوي على جواز شهادتهما مع رجل فيه بالآية فأجاب الإمام بأنّه في الدين ، أي لا في الطلاق الذي هو محلّ الكلام أي الذي ليس بينه و بين الدين تسانخ ولا تشابه ولا يريد به نفي ثبوت الحقوق و الأموال بهما التي يتلقاهما العرف مع الدين من باب واحد، و الظاهر أنّ دلالة الآية كافية في ثبوت الحقوق مع رجل و امرأتين.

2ـ أولوية المقام من الإشهاد برجل و يمين

تضافرت الروايات عن أئمّة أهل البيت ثبوت الدعوى في حقوق الناس المالية بشاهد و يمين و هو من ضروريات الفقه الإمامي، و قد عبّر عنها فيها تارة بيمين صاحب الدين[3]و أُخرى بيمين صاحب الحق[4] و ثالثة بحقوق الناس[5] و رابعة بيمين المدّعي [6]على وجه الإطلاق، و أمّا في بعض الروايات من اختصاص الثبوت بالدين وحده.[7]فلا يراد منه أنّه لا يتجاوز عن الدين إلى الحقّ بل يريد إخراج مثل حقوق اللّه أو الهلال بقرينة رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس و أمّا ما كان من حقوق اللّه عزّوجلّ أو رؤية الهلال فلا.[8]

وأمّا سند الرواية الأخيرة فرواها الشيخ بسند غير نقي عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم إذ في طريقه «عبيد اللّه بن أحمد»و هو لم يوثق و


[1] الحديث صريح في أنّ الإشهاد برجل و يمين المدّعي في طول الإشهاد برجل و امرأتين.
[2] الوسائل: الجزء 18، الباب 24 من أبواب الشهادات، الحديث 35.
[3] الوسائل: الجزء 18، الباب 14 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1، 2، 12، 3، 10، 12.
[4] الوسائل: الجزء 18، الباب 14 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1، 2، 12، 3، 10، 12.
[5] الوسائل: الجزء 18، الباب 14 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1، 2، 12، 3، 10، 12.
[6] الوسائل: الجزء 18، الباب 14 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1، 2، 12، 3، 10، 12.
[7] الوسائل: الجزء 18، الباب 14 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1، 2، 12، 3، 10، 12.
[8] الوسائل: الجزء 18، الباب 14 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1، 2، 12، 3، 10، 12.

نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست