نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 378
واحد و يمين المدّعي[1]إذا لم يكن امرأتان قضى بذلك رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ و أمير المؤمنين ـ عليه السَّلام ـ بعده عندكم».[2]
يلاحظ عليه : أنّ المراد من تخصيصه بالدين في مقابل الطلاق الذي استدل الراوي على جواز شهادتهما مع رجل فيه بالآية فأجاب الإمام بأنّه في الدين ، أي لا في الطلاق الذي هو محلّ الكلام أي الذي ليس بينه و بين الدين تسانخ ولا تشابه ولا يريد به نفي ثبوت الحقوق و الأموال بهما التي يتلقاهما العرف مع الدين من باب واحد، و الظاهر أنّ دلالة الآية كافية في ثبوت الحقوق مع رجل و امرأتين.
وأمّا سند الرواية الأخيرة فرواها الشيخ بسند غير نقي عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم إذ في طريقه «عبيد اللّه بن أحمد»و هو لم يوثق و
[1] الحديث صريح في أنّ الإشهاد برجل و يمين المدّعي في طول الإشهاد برجل و امرأتين. [2] الوسائل: الجزء 18، الباب 24 من أبواب الشهادات، الحديث 35. [3] الوسائل: الجزء 18، الباب 14 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1، 2، 12، 3، 10، 12. [4] الوسائل: الجزء 18، الباب 14 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1، 2، 12، 3، 10، 12. [5] الوسائل: الجزء 18، الباب 14 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1، 2، 12، 3، 10، 12. [6] الوسائل: الجزء 18، الباب 14 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1، 2، 12، 3، 10، 12. [7] الوسائل: الجزء 18، الباب 14 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1، 2، 12، 3، 10، 12. [8] الوسائل: الجزء 18، الباب 14 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1، 2، 12، 3، 10، 12.
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 378