responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 338

المعتبر على جوازها في هذه الموارد كالسيرة لأنّ اعتبار العلم في الشهادة أمر قطعي لا يمكن العدول عنه إلاّبمثله و لعلّ السيرة موجودة في النسب و النكاح، الوقف دون سائرها خلافاً للشيخ حيث قال: و أقلّ ما يتحمّل به الشهادة أن يسمع عدلين فصاعداً يقولون ذلك فإذا شهد بذلك فهو شهادة ابتداء و لا يشهد به من حيث الشهادة على الشهادة.[1]و أورد عليه المحقّق بأنّ الملاك لو كان الظن فإنّه يحصل بخبر الواحد، مع أنّه لا يجوز الشهادة معه على المسبب.[2]

نعم و أمّا الشهادة على نفس الاستفاضة فهو جائز مطلقاً لكونه أمراً سماعياً والمفروض وجود شرطها لكنّها لا تنفع في القضاء.

فرعان:

الأوّل : إذا شهد بالملك و سببه

قد تعرفت إنّ الثابت بالاستفاضة أُمور خاصة، و مما يثبت بها هو الملك المطلق أي ما لا يعيّن سببه.

ثمّ إنّ سبب الملك على قسمين: قسم يثبت مثل مسبّبه بالاستفاضة كالموت فانّه سبب للميراث الذي هو عبارة أُخرى عن ملك الوارث بموت المورّث، فالسبب، و مسبّبه هنا سيّان في الثبوت بالاستفاضة. و قسم لا يثبت بها و إن كان مسبّبه يثبت بها، كالبيع و الهبة والاستغنام.

فإذا استفاض أنّ هذا ملك زيد و ورثه عن أبيه، فللشاهد أن يشهد بالمسبب و سببه لأنّ كليهما يثبتان و أمّا إذا استفاض أنّ هذا ملك لزيد اشتراه من عمرو فليس له إلاّ أن يشهد بالمسبّب دون السبب لأنّه لا يثبت بها فلو شهد بالأمرين هل تقبل الشهادة بالنسبة إلى المسبّب الذي كانت شهادته مقبولة فيها


[1] الطوسي: المبسوط:8/18.
[2] نجم الدين الحلي: الشرائع:4/133.

نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست