responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 185

علاج التعارض بين الروايات

قد تعرَّفت أنّ مقتضى القاعدة، هوالتنصيف مع الحلف، خرج منه موردان:

1ـ إذا كان أحدهما مستولياً على متاع من أمتعة البيت، بحيث تعدّ اليدُ ، يدَه، و يصدق عليه قوله ـ عليه السَّلام ـ في موثقة يونس بن يعقوب:«ومن استولى على شيء منه فهو له».[1]فيقدّم قوله، وعليه اليمين للآخر.

2ـ إذا أقرّ واحد من الزوجين ، بانتقال المتاع من الآخر إليه، فعندئذ تنقلب الدعوى، فعلى مدّعي الانتقال إثباته.

وأمّا إذا لم يكن واحد من الأمرين فمقتضى القاعدة، هو التنصيف بعد حلف كلّ واحد منهما للآخر إلاّ أنّه وردت الروايات على خلافه وهي تصدّنا عن الأخذ بمقتضاها، وفي الوقت نفسِه هما متعارضان إذ أين القول بالتفصيل بين المختصات، و الشركة في غيرها، من القول بكونه كلّه للمرأة.

ويمكن التخلص من المعارضة بالنحو التالي:

إنّ رواية ابن الحجاج ناظرة إلى ما هو المتعارف في ذلك اليوم، من زفّ المرأة إلى بيت الزوج مجهزة بالمتاع التي يحتاجه البيت من الأمتعة الخاصة حتّى يتمتع بها الزوجان إلى مدّة، و من المعلوم أنّه كالقرينة المتصلة بأنّه لها خصوصاً إذا كان الفصل بين النكاح والطلاق أو الموت قليلاً وعلى ذلك لا يكون مفاده حكماً شرعياً تعبّدياً سارياً في جميع الاصقاع والأزمنة حتّى و لو لم تكن هناك تلك العادة و على ذلك فما قاله الإمام ليس حكماً تعبدياً، و إنّما هو حكم قضائي نابع عن القرينة المفروضة في مورد السؤال فيحتجّ به في كلّ مورد مماثل له. وتعدّ تلك السيرة قرينة خاصة لهذا الحكم.


[1] الوسائل: الجزء 17، الباب8 من أبواب ميراث الأزواج، الحديث 3.

نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست