responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 367

1ـ الطلاق 2ـ الخلع 3ـ الوكالة 4ـ الوصية إليه 5ـ النسب 6ـ رؤية الأهلّة.

وأشار المحقّق إلى وجود الاختلاف في النكاح و العتق و القصاص و هي عنده من القسم الثاني.

الثاني: يثبت بشاهدين، وشاهد و امرأتين. وشاهد و يمين و عدّ منها ثلاثة عشر موضوعاً يجمعها عناوين أربعة:1ـ الديون 2ـ الأموال 3ـ عقود المعاوضات 4ـ الجناية التي توجب الدية.

الثالث: ما يثبت بالرجال والنساء منفردات و منضمات و هي موضوعات أربعة:1ـ الولادة 2ـ الاستهلال 3ـ عيوب النساء الباطنة 4ـ الرضاع.

الرابع: ما يثبت بشهادة المرأة الواحدة: و مورده أمران: 1ـ ربع ميراث المستهلّ 2ـ ربعُ ميراث الوصية .

ثمّ ختم كلامه بقوله: وكلّ موضع تقبل فيه شهادة النساء لا تقبل بأقلّ من أربع.

واعلم أنّ الضابطة في شهادة النساء هو ما جاء في معتبرة السكوني: «إلاّالديون، و ما لا يستطيع الرجال النظر إليه».[1] وفي غير واحد من الروايات: «إلاّالعذرة و المنفوس» [2]وعلى ذلك فالتجاوز عن هذا المقدار يحتاج إلى الدليل. فإليك دراسة الأقسام الأربعة:

***

القسم الأوّل: مالا يثبت إلاّبشاهدين

قد عدّالمحقّق منها، موضوعات ستة:


[1] الوسائل: الجزء 18، الباب 24، الحديث 42و 19، 19، 21.
[2] الوسائل: الجزء 18، الباب 24، الحديث 42و 19، 19، 21.

نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست