نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 367
1ـ الطلاق 2ـ الخلع 3ـ الوكالة 4ـ الوصية إليه 5ـ النسب 6ـ رؤية الأهلّة.
وأشار المحقّق إلى وجود الاختلاف في النكاح و العتق و القصاص و هي عنده من القسم الثاني.
الثاني: يثبت بشاهدين، وشاهد و امرأتين. وشاهد و يمين و عدّ منها ثلاثة عشر موضوعاً يجمعها عناوين أربعة:1ـ الديون 2ـ الأموال 3ـ عقود المعاوضات 4ـ الجناية التي توجب الدية.
الثالث: ما يثبت بالرجال والنساء منفردات و منضمات و هي موضوعات أربعة:1ـ الولادة 2ـ الاستهلال 3ـ عيوب النساء الباطنة 4ـ الرضاع.
الرابع: ما يثبت بشهادة المرأة الواحدة: و مورده أمران: 1ـ ربع ميراث المستهلّ 2ـ ربعُ ميراث الوصية .
ثمّ ختم كلامه بقوله: وكلّ موضع تقبل فيه شهادة النساء لا تقبل بأقلّ من أربع.
واعلم أنّ الضابطة في شهادة النساء هو ما جاء في معتبرة السكوني: «إلاّالديون، و ما لا يستطيع الرجال النظر إليه».[1] وفي غير واحد من الروايات: «إلاّالعذرة و المنفوس» [2]وعلى ذلك فالتجاوز عن هذا المقدار يحتاج إلى الدليل. فإليك دراسة الأقسام الأربعة:
***
القسم الأوّل: مالا يثبت إلاّبشاهدين
قد عدّالمحقّق منها، موضوعات ستة:
[1] الوسائل: الجزء 18، الباب 24، الحديث 42و 19، 19، 21. [2] الوسائل: الجزء 18، الباب 24، الحديث 42و 19، 19، 21.
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 367