responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 199

المقصد الرابع
في الاختلاف في الولد

إذا وطأ اثنان امرأة، وطأ ًيلحق به النسب إمّا أن تكون زوجةً لأحدهما و مشتبهة على الآخر، أو مشتبهة عليهما، أو يعقد كلّ واحد منهما عليها عقداً فاسداً.

فللمسألة صور:

الأُولى: أن لا يمكن إلحاقه بالثاني وأمكن بالأوّل كما إذا وضعت لأقلّ من ستة أشهر من وطء الثاني، ولتسعة أشهر فما دون إلى ستة أشهر عن وطء الأوّل، فيلحق بالأوّل لعدم إمكان إلحاقه بالثاني لعدم مضيّ مدّة تمكن ولادتُه منه مع إمكان ولادته من الأوّل وهو زوجها في هذه المدّة.

الثانية: أن لا يمكن إلحاقه بالأوّل وأمكن بالثاني كما إذا وضعت لستة أشهر فصاعداً إلى أقصى الحمل من وطء الثاني و للزائد عن أقصى الحمل من وطء الأوّل فيلحق بالثاني لعدم إمكان إلحاقه بالأوّل.

الثالثة: أن لا يمكن إلحاقه بواحد منهما كما إذا وضعت لأقلّ من ستة أشهر من وطء الثاني و لأكثر من أقصى الحمل من الأوّل فينتفي عنهما لفقد شرط اللحوق بواحد منهما.

الرابعة: إذا أمكن اللحوق بكليهما كما إذا وضعت لستة أشهر فصاعداً إلى ما دون أقصى الحمل من وطء الثاني و لأقصى مدّة الحمل فما دون من وطء الأوّل حيث يمكن تولّده منهما.

وهذا القسم الأخير ، هو الّذي طرحه المحقّق في المقام فقال:

نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست