responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 253

المسألة السادسة: في استعمال الملاهيً

إنّ استعمال الملاهي حرام والمقصود إثبات كونه من الكبائر و لنذكر كلمات الفقهاء:

1ـ قال الشيخ في الخلاف: الغناء حرام سواء كان صوتَ المغني أو بالقضيب أو بالأوتار مثل العيدان والطنابير والنايات والمعازف وغير ذلك وأمّا الضرب بالدّف في الأعراس والختان فإنّه مكروه و قال الشافعي : صوت المغنّي والقضيب مكروه و ليس بمحظور، و ضرب الأوتار محرّم، و ضرب الدف في الختان و الأعراس مباح.[1]

2ـ وقال في المبسوط: وجملته عندهم (العامة) أنّ الأصوات على ثلاثة أضرب: مكروه و

محرم ومباح فالمكروه صوت المغني و القضيب معاً لأنّه و إن كان بآلة فهو تابع للصوت والغناء فلهذا كان مكروهاً، وهو عندنا حرام من الفاعل والمستمع تردّ به شهادتهما.

وأمّا المحرّم و هو صوت الأوتار والنايات والمزامير كلّها، فالأوتار : العود والطنابير و المعزفة ، والرباب و نحوها والنايات والمزامير معروفة وعندنا كذلك محرّم تردّ شهادة الفاعل والمستمع.

روي أنّ النبيّ ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ قال: إنّ اللّه حرّم على أُمّتي الخمر و الميسر والمرز و الكوبة والقنين ، فالمرز شراب الذرة، والكوبة الطبل، والقنين البربط، و التفسير في الخبر.

و روى محمّد بن علي المعروف بابن الحنفية عن علي ـ عليه السَّلام ـ ، أنّ النبيّ عليه و آله السّلام قال: «إذا كان في أُمّتي خمسَ عشر خصلة حلّ بهم البلاء: إذا اتّخذوا


[1] الطوسي: الخلاف:الجزء3، كتاب الشهادات، المسألة 55.

نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست