responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 207

المقصد الأوّل
في صفات الشهود

يشترط في الشاهد أُمور:

الأوّل: البلوغ

لا تقبل شهادة الصبيّ عند جميع الشعوب ما لم يبلغ حدّاً يستطيع معه على تمييز الأشياء والأفعال، و حفظ ما عاين منهما في الذاكرة، ثم أدائها إلى الغير، حسب ما شاهد، و بما أنّ الصبيان مختلفون في الذكاء والحفظ و الأداء، أخذ الشارع موقفاً حاسماً باشتراط البلوغ فلا يقبل إن لم يبلغ و إن كان ذكياً، حفيظاً، منطيقاً، لأنّ العبرة بالغالب لا الشاذ، إلاّ أن يفيد العلم للقاضي، و عند ذلك يكون المرجع علمه، لا شهادته.

و يستطيع الإنسان ، أن يستنبط ذلك التحديد من الإمعان في الروايات الواردة في الأبواب المختلفة التالية و نكتفي من كلّ باب، بالقليل:

1ـ ما ورد في الباب الرابع من أبواب مقدّمات العبادات و فيه قول الإمام علي ـ عليه السَّلام ـ مخاطباً لعمر:« أما علمتَ أنّ القلم يرفع عن ثلاثة: عن الصبي حتّى يحتلم، وعن المجنون حتّى يفيق، و عن النائم حتّى يستيقظ».[1]

2ـ ما ورد في كتاب الحجر من عدم جواز أمره حتّى يبلغ [2] حيث يمكن


[1] الوسائل: الجزء 1، الباب 4 من أبواب مقدّمات العبادات، الحديث 11 ولاحظ عامة روايات الباب .
[2] الوسائل: الجزء 13، الباب 2 من أبواب أحكام الحجر، الحديث 1.

نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست