نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 207
المقصد الأوّل
في صفات الشهود
يشترط في الشاهد أُمور:
الأوّل: البلوغ
لا تقبل شهادة الصبيّ عند جميع الشعوب ما لم يبلغ حدّاً يستطيع معه على تمييز الأشياء والأفعال، و حفظ ما عاين منهما في الذاكرة، ثم أدائها إلى الغير، حسب ما شاهد، و بما أنّ الصبيان مختلفون في الذكاء والحفظ و الأداء، أخذ الشارع موقفاً حاسماً باشتراط البلوغ فلا يقبل إن لم يبلغ و إن كان ذكياً، حفيظاً، منطيقاً، لأنّ العبرة بالغالب لا الشاذ، إلاّ أن يفيد العلم للقاضي، و عند ذلك يكون المرجع علمه، لا شهادته.
و يستطيع الإنسان ، أن يستنبط ذلك التحديد من الإمعان في الروايات الواردة في الأبواب المختلفة التالية و نكتفي من كلّ باب، بالقليل:
1ـ ما ورد في الباب الرابع من أبواب مقدّمات العبادات و فيه قول الإمام علي ـ عليه السَّلام ـ مخاطباً لعمر:« أما علمتَ أنّ القلم يرفع عن ثلاثة: عن الصبي حتّى يحتلم، وعن المجنون حتّى يفيق، و عن النائم حتّى يستيقظ».[1]
2ـ ما ورد في كتاب الحجر من عدم جواز أمره حتّى يبلغ [2] حيث يمكن
[1] الوسائل: الجزء 1، الباب 4 من أبواب مقدّمات العبادات، الحديث 11 ولاحظ عامة روايات الباب . [2] الوسائل: الجزء 13، الباب 2 من أبواب أحكام الحجر، الحديث 1.
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 207