مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
نام کتاب :
موسوعة الامام الخوئي
نویسنده :
الخوئي، السيد أبوالقاسم
جلد :
8
صفحه :
425
فصل في الاستحاضة
1
(787)مسألة 1: الاستحاضة ثلاثة أقسام
17
فالأُولى أن تتلوث القطنة بالدم من غير غمس فيها
17
و الثانية: أن يغمس الدم في القطنة ولا يسيل إلى خارجها من الخرقة
48
و الثالثة: أن يسيل الدم من القطنة إلى الخرقة
54
(788)مسألة 2: إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر لا يجب الغسل لها
69
(789)مسألة 3: إذا حدثت الكثيرة أو المتوسطة قبل الفجر
73
(790)مسألة 4: يجب على المستحاضة اختبار حالها
76
(792)مسألة 6: إنما يجب تجديد الوضوء والأعمال المذكورة إذا استمر الدم
93
(793)مسألة 7: في كل مورد يجب عليها الغُسل والوضوء يجوز لها تقديم كل منهما(1)
95
(794)مسألة 8: قد عرفت أنه يجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلى الصّلاة
98
(795)مسألة 9: يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفّظ من خروج الدم
99
(796)مسألة 10: إذا قدّمت غسل الفجر عليه لصلاة الليل
103
(799)مسألة 13: إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك إلى آخر الوقت
110
(800)مسألة 14: إذا انقطع دمها فإما أن يكون انقطاع برء أو فترة تعلم عوده أو تشك في كونه لبرء أو فترة
115
(801)مسألة 15: إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى
119
(802)مسألة 16: يجب على المستحاضة المتوسطة والكثيرة إذا انقطع عنها بالمرّة الغسل
125
(803)مسألة 17المستحاضة القليلة يجب عليها تجديد الوضوء لكل مشروط بالطّهارة
128
(804)مسألة 18: المستحاضة الكثيرة والمتوسطة إذا عملت بما عليها جاز لها جميع ما يشترط فيه الطهارة
132
(805)مسألة 19: يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء والغسل وسائر الأعمال لكل صلاة
141
(806)مسألة 20: المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات
143
(807)مسألة 21: إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضر بغسلها
144
(808)مسألة 22: إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مست ميتاً استأنفت غسلاً واحداً لهما
145
(809)مسألة 23: قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسطة أيضاً خمسة أغسال
147
فصل في النّفاس(1)
150
(810)مسألة 1: ليس لأقل النّفاس حد
157
(811)مسألة 2: إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس
172
(812)مسألة 3: صاحبة العادة إذا لم تر في العادة أصلاً(1)و رأت بعدها وتجاوز العشرة لا نفاس لها
177
(813)مسألة 4: اعتبر مشهور العلماء فصل أقل الطّهر بين الحيض المتقدِّم والنّفاس
181
(814)مسألة 5: إذا خرج بعض الطفل وطالت المدة إلى أن خرج تمامه
183
(815)مسألة 6: إذا ولدت اثنين أو أزيد فلكل واحد منهما نفاس مستقل
188
(818)مسألة 9: إذا استمرّ الدم إلى ما بعد العادة في الحيض يستحب لها الاستظهار
191
(819)مسألة 10: النّفساء كالحائض(1)في وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة
193
(820)مسألة 11: كيفية غسلها كغسل الجنابة(1)
199
فصل في غسل مسّ الميِّت
200
821 مسألة 1: في الماسّ والممسوس لا فرق بين أن يكون ممّا تحله الحياة أو لا
215
822 مسألة 2: مسّ القطعة المُبانة من الميِّت أو الحي إذا اشتملت على العظم
217
823 مسألة 3: إذا شكّ في تحقق المسّ وعدمه(1)أو شكّ في أنّ الممسوس كان إنساناً أو غيره(2)
224
824 مسألة 4: إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمالاً أن إحداهما من ميت الإنسان
238
825 مسألة 5: لا فرق بين كون المسّ اختيارياً أو اضطرارياً في اليقظة أو في النوم
239
826 مسألة 6: في وجوب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الحي
240
828 مسألة 8: في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميت بمجرد مماسته لفرجها إشكال
242
829 مسألة 9: مسّ فضلات الميِّت من الوسخ والعرق والدم ونحوها
243
831 مسألة 11: مسّ المقتول بقصاص أو حد إذا اغتسل قبل القتل غسل الميِّت
244
832 مسألة 12: مسّ سرّة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل(1)
245
833 مسألة 13: إذا يبس عضو من أعضاء الحي وخرج منه الروح بالمرّة مسّه ما دام متصلاً ببدنه
246
835 مسألة 15: كيفية غسل المسّ مثل غسل الجنابة
247
836 مسألة 16: يجب هذا الغسل لكل واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر
248
837 مسألة 17: يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها وقراءة العزائم
249
838 مسألة 18: الحدث الأصغر والأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضر بصحّته
250
839 مسألة 19: تكرار المسّ لا يوجب تكرّر الغسل
251
فصل في أحكام الأموات
253
مسائل
257
(842)مسألة 2: إذا كان عليه الواجبات الّتي لا تقبل النيابة حال الحياة
259
(843)مسألة 3: يجوز له تمليك ماله بتمامه لغير الوارث(1)
260
(844)مسألة 4: لا يجب عليه نصب قيّم على أطفاله إلّا إذا عدّ عدمه
263
فصل في آداب المريض
265
فصل [في استحباب عيادة المريض وآدابها]
266
فصل فيما يتعلّق بالمحتضر ممّا هو وظيفة الغير
268
فصل في المستحبّات بعد الموت
277
فصل [في حكم كراهة الموت]
278
(845)مسألة 1: الإذن أعم من الصريح والفحوى(1)و شاهد الحال القطعي(2)
286
(846)مسألة 2: إذا علم بمباشرة بعض المكلّفين يسقط وجوب المبادرة
287
(847)مسألة 3: الظن بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة
288
(849)مسألة 5: كل ما لم يكن من تجهيز الميِّت مشروطاً بقصد القربة
289
فصل في مراتب الأولياء
292
(850)مسألة 1: الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها(1)
292
(851)مسألة 2: في كل طبقة الذكور مقدّمون على الإناث
296
(853)مسألة 4: إذا كان للميت أُم وأولاد ذكور فالاُم أولى
297
(854)مسألة 5: إذا لم يكن في بعض المراتب إلّا الصبي أو المجنون أو الغائب
298
(856)مسألة 7: إذا أوصى الميِّت في تجهيزه إلى غير الولي
300
(857)مسألة 8: إذا رجع الولي عن إذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون الإتمام
302
(860)مسألة 11: إذا أكره الولي أو غيره شخصاً على التغسيل أو الصلاة على الميِّت
303
فصل في تغسيل الميِّت
306
(861)مسألة 12: حاصل ترتيب الأولياء
306
فصل [فيما يتعلّق بالنيّة في تغسيل الميِّت]
321
فصل [في اعتبار المماثلة بين المغسل والميِّت]
325
أحدها: الطفل الّذي لا يزيد سنه عن ثلاث سنين
326
مواردالاستثناء
326
الثاني: الزّوج والزّوجة
331
الثالث: المحارم بنسب أو رضاع
345
الرابع: المولى والأمة
350
(862)مسألة 1: الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين
355
مسائل
355
(863)مسألة 2: إذا كان ميت أو عضو من ميت مشتبهاً بين الذكر والأُنثى
362
(865)مسألة 4: إذا لم يكن مماثل حتّى الكتابي والكتابية سقط الغسل
369
(866)مسألة 5: يشترط في المغسّل أن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً اثني عشرياً
374
فصل [في موارد سقوط غسل الميِّت]
376
إحداهما: الشهيد المقتول في المعركة عند الجهاد مع الإمام(عليه السلام)أو نائبه الخاص
376
الثانية: من وجب قتله برجم أو قصاص
383
(867)مسألة 6: سقوط الغسل عن الشهيد والمقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة
391
مسائل
391
(868)مسألة 7: إذا كان ثياب الشهيد للغير ولم يرض بإبقائها
394
(870)مسألة 9: من أُطلق عليه الشهيد في الأخبار من المطعون والمبطون والغريق
396
[871]المسألة 10: إذا اشتبه المسلم بالكافر
398
(872)مسألة 11: مسّ الشهيد والمقتول بالقصاص
400
(873)مسألة 12: القطعة المبانة من الميِّت
401
(874)مسألة 13: إذا بقي جميع عظام الميِّت بلا لحم
408
(875)مسألة 14: إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذّكر والأُنثى
411
نام کتاب :
موسوعة الامام الخوئي
نویسنده :
الخوئي، السيد أبوالقاسم
جلد :
8
صفحه :
425
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir