responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 217

822 مسألة 2: مسّ القطعة المُبانة من الميِّت أو الحي إذا اشتملت على العظم‌

(1)يوجب الغسل‌{1}دون المجرّد عنه،

_______________________________

وممّا يؤكّد ذلك ما ورد في صحيحة الصفار من التقابل بين مسّ ثوب الميِّت وبدنه، حيث سأل فيها عن رجل أصاب يده أو بدنه ثوب الميِّت...هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه؟ فوقّع(عليه السلام): إذا أصاب يدك جسد الميِّت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل، والجسد في مقابل الثوب إنّما هو البدن، والبدن يعم الشعر أيضاً كما تقدّم. مسّ القطعة المُبانة (1)لا فرق في وجوب الغسل بالمس بين كون الميِّت تام الأجزاء وناقصها، كما إذا قطعت يده، ولا بين كونه ذا لحم وعدمه كما إذا تناثر لحمه وبقيت عظامه متصلة غير متلاشية حتّى يصدق عليه الميِّت، وهذا كلّه للإطلاق وصدق مسّ الميِّت بمسّه، وإنّما يجب الغسل فيما لو مسّ القطعة من الإنسان بعد برودتها وقبل تغسيل الميِّت، لأنّ القطعة لا تزيد على الجسد وقد عرفت أن مسّ جسد الميِّت بحرارته أو بعد تغسيله لا يوجب الاغتسال.
و إنّما الكلام يقع في مسّ القطعة المبانة من الإنسان وأنّه هل يوجب الغسل أو لا يوجبه؟ والكلام يقع في مقامين: مسّ القطعة المُبانة من الحي‌ المقام الأوّل: في مسّ القطعة المبانة من الحي، والمشهور فيه الوجوب أي يجب غسل المسّ بمسّها، وقد استدلّ له بالإجماع المحكي عن الشيخ في الخلاف‌{2}و بمرسلة

{1} على الأحوط.

{2}حكاه عنه في المستمسك 3: 472/ في غسل المسّ وراجع الخلاف 1: 701/ كتاب الجنائز المسألة[490].

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست