responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 263

(844)مسألة 4: لا يجب عليه نصب قيّم على أطفاله إلّا إذا عدّ عدمه‌

تضييعاً لهم أو لمالهم(1)، وعلى تقدير النصب يجب أن يكون أميناً(2). وكذا إذا عيّن على أداء حقوقه الواجبة شخصاً يجب أن يكون أميناً(3). نعم، لو أوصى بثلثه في وجوه الخيرات غير الواجبة لا يبعد عدم وجوب كون الوصي عليها أميناً(4)لكنّه أيضاً لا يخلو عن إشكال(5)

_______________________________

لا يجب أن يعلم الوارث بالحال، لأن سكوته ليس تفويتاً وسبباً لحرمانهم. نعم، ما أفاده الماتن(قدس سره)من أنّه لو عدّ تفويتاً وجب إعلامه صحيح، إلّا أنّه لا يعدّ تفويتاً كما ذكرناه. مورد وجوب نصب القيّم‌ (1)كما إذا كان في البلد حاكم شرعي أو وكيله أو عدول المؤمنين وهم يتصدون لحفظ الأطفال أنفسهم وأموالهم. نعم، إذا لم يكن هناك من يحفظهم ويحفظ أموالهم وجب عليه نصب القيّم عليهم، لأنّ الولي يجب عليه حفظ المولّى عليه نفساً ومالاً وهذا لا يتحقق بعد الموت إلّا بنصب أحد يتصدى لحفظهم. (2)لعين ما قدّمناه من وجوب حفظ المولّى عليه على الولي، ومع عدم كون القيّم أميناً لا يحرز الحفظ الواجب فلا بدّ من نصب الأمين حتّى يحرز ذلك. (3)لتنجز التكليف برد الأمانات والحقوق، ولا بدّ من إحراز الخروج عن عهدته، ولا يتحقق هذا إلّا بالإيصاء إلى الأمين، لعدم إحراز ذلك عند عدم أمانته. (4)لأنّ الثلث على ما هو الصحيح باقٍ على ملك الميِّت، والإرث إنّما هو بعد الإيصاء والدين، وبما أنّ الميِّت حال حياته كان متمكّناً من أن يوكّل غير الأمين على أمواله بل كان له إتلافها، فكذلك الحال بعد موته، لأنّه تصرف في ملكه. (5)يمكن أن يكون الوجه في ذلك: حرمة الإعانة على الإثم، للعلم بأن غير الأمين يتصرّف على وجه حرام فالإيصاء إليه إعانة على الإثم وهي حرام.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست