responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 321

فصل [فيما يتعلّق بالنيّة في تغسيل الميِّت‌]

يجب في الغسل نيّة القربة على نحو ما مرّ في الوضوء(1)،

_______________________________

السقط كيف يصنع به؟ فكتب إلى: السقط يدفن بدمه في موضعه»{1}المحمولة على السقط قبل الاستواء وأربعة أشهر، جمعاً بينها وبين ما دلّ على وجوب تغسيل السقط بعد الاستواء وتكفينه ودفنه، فهي ضعيفة السند بسهل بن زياد.
فلا دليل على وجوب تغسيل السقط قبل الاستواء وتكفينه ودفنه، وإن كان الأحوط تكفينه ودفنه للإجماع المنقول والروايتين. فصل: اعتبار نيّة القربة في تغسيل الميِّت‌ (1)لأنّ الأغسال أُمور عبادية بالارتكاز على ما وصلت إلينا يداً بيد خلفاً عن سلف، حيث إن وظائف أية ملّة تنقسم إلى قسمين: قسم يكون المطلوب فيه هو التذلّل والتخضع وإظهار العبودية المعبّر عنه في الفارسية بـ«پرستش» وإن كان فيه غاية أُخرى أيضاً.
و قسم يكون المطلوب فيه هو إتيان العمل بأيّ نحو كان.
و الأغسال يعتبر فيها التذلّل والعبودية بالارتكاز، لوصولها إلينا كذلك يداً بيد وخلفاً عن سلف، وبهذا فرّقوا بين الغَسل بالفتح والغُسل بالضم فاعتبروا النيّة في الثاني دون الأوّل.

{1}الوسائل 2: 502/ أبواب غسل الميِّت ب 12 ح 5.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست