responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 286

(845)مسألة 1: الإذن أعم من الصريح والفحوى(1)و شاهد الحال القطعي(2)

.
«يصلِّي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب»{1}.
و منها: رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه(عليهم السلام)قال: «قال أمير المؤمنين(عليه السلام)«إذا حضر سلطان من سلطان اللََّه جنازة فهو أحق بالصلاة عليها إن قدّمه ولي الميِّت وإلّا فهو غاصب»{2}.
و هذه الروايات واضحة الدلالة على المدّعى، ومقتضاها أنّ الاقدام على تلك الأعمال من غير استئذان الولي غير جائز، وقد خرجنا عنه فيما إذا امتنع الولي عن المباشرة والاذن، وفي غير تلك الصورة لا بدّ من الاستئذان.
إلّا أنّها ضعيفة سنداً بالإرسال في الثلاثة الأُولى، لما مرّ غير مرّة من أنّ المراسيل ليست بحجّة مطلقاً، سواء أ كان مرسلها ابن أبي عمير أم غيره، وبالنوفلي‌{3}في الأخيرة وإن كان السكوني لا بأس برواياته.
فالاستئذان غير واجب من الولي، نعم لا تجوز معارضته للسيرة الجارية عليه.
و تظهر الثمرة في جملة من الموارد، منها ما قدّمناه من أنّ الولي إذا لم يعلم بموت الميِّت جازت الصلاة عليه وتغسيله وتكفينه من غير حاجة إلى الاستئذان منه، إذ لا مزاحمة مع جهل الولي بالحال. الإذن أعم من التصريح‌ (1)لحجية الظواهر في الألفاظ بلا فرق في ذلك بين أن يكون الظهور على نحو الدلالة المطابقية أو التضمنية أو الالتزامية وهي المعبّر عنها بالفحوى. (2)قيّده بالقطعي، لأنّ الشاهد الّذي يفيد الظن وهو المعبّر عنه بظهور الحال لا

{1}الوسائل 3: 114/ أبواب صلاة الجنازة ب 23 ح 2.

{2}الوسائل 3: 114/ أبواب صلاة الجنازة ب 23 ح 4.

{3}و قد عدل(دام ظلّه)عن ذلك واستظهر وثاقته فليراجع المعجم 7: 122.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست