responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 183

(814)مسألة 5: إذا خرج بعض الطفل وطالت المدة إلى أن خرج تمامه‌

فالنّفاس من حين خروج ذلك البعض إذا كان معه دم وإن كان مبدأ العشرة من حين التمام كما مرّ، بل وكذا لو خرج قطعة قطعة وإن طال إلى شهر أو أزيد فمجموع الشهر نفاس‌{1}إذا استمرّ الدم، وإن تخلّل نقاء فإن كان عشرة فطهر وإن كان أقل تحتاط بالجمع بين أحكام الطاهر والنّفساء(1).

_______________________________

لا يكون الأوّل حيضاً، وحيث إنّ الدم الثاني نفاس بالوجدان فلا بدّ من الحكم بعدم حيضية الدم الأوّل.
و ذلك لأن هذا التقريب لا يأتي في المقام ولا يمكن نفي النّفاسية عن الدم الأوّل ولا عن الثاني، لأنّهما نفاس بالوجدان وخارجان بالولادة، فلا مانع من الحكم بنفاسية الدم الأوّل إذا ولدت ورأت الدم إلى خمسة أيام مثلاً ثمّ انقطع مدّة أقل من عشرة، ولا مانع من الحكم بنفاسية الدم الثاني إذا ولدت بعد تلك المدّة. إذا خرج بعض الطفل بعد فصل طويل‌ (1)في المقام مسائل ثلاثة: المسألة الاُولى: أنّ الولادة إذا تعدّدت وكانت كل واحدة منها ولادة مستقلّة، كما إذا ولدت ولداً ورأت الدم وبعد خمسة أيام ولدت ولداً آخر ورأت الدم وبعد خمسة أيام ولدت ولداً ثالثاً.
و لا إشكال في أن كل واحدة من الولادات موضوع مستقل ولها حكمها، وتحسب العشرة أو أيام العادة بعد رؤية الدم عقيب كل ولادة، وذلك لإطلاق الدليل وعدم التقييد بالوحدة أو التعدد، فتنقضي العشرة نفاس الولادة الاُولى في اليوم العاشر، وفي‌

{1} هذا على تقدير أن لا يكون الفصل بين القطعات أزيد من عشرة أيام وإلا لم يكن الزائد على العشرة نفاساً، ومنه يظهر الحال في النقاء بعد العشرة، وأما النقاء المتخلّل فقد مرّ حكمه‌[في المسألة 811].

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست