responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 260

(843)مسألة 3: يجوز له تمليك ماله بتمامه لغير الوارث(1)

الاستنابة.
و كذا يجب الإيصاء إذا لم يكن له مال إلّا أنّه احتمل أن يكون إيصاؤه سبباً لأداء دينه بعد موته، وذلك لأنّ الامتثال القطعي إذا لم يمكن للمكلّف بأن لم يكن له مال انتقل الأمر إلى الامتثال الاحتمالي لا محالة، وهذا امتثال احتمالي في حقّه.
و من هذا القبيل إعلام من يجب عليه القضاء كالولد الأكبر إذا كانت ممّا يجب أداؤها على الولد الأكبر بعد موت المورث كما في فوائت الصلاة والصيام، لأنّه لو كان عالماً بأنّ الولد الأكبر يقضيها بعد موته فهو من الامتثال القطعي للتكليف المنجّز الفعلي في حقّه، وإذا كان محتملاً له فهو من الامتثال الاحتمالي المتعيّن على تقدير العجز عن الامتثال القطعي. جواز تمليك الموصي أمواله لغير الوارث‌ (1)كما هو مقتضى العمومات وسلطنة المالك على ماله، وهذا قد يكون في حال حياته وهو صحيح البدن، ولا إشكال في جواز تمليكه ماله بالتمام لغير الوارث، لأنّه مسلط على ماله وله أن يفعل في أمواله ما يشاء. وأُخرى يكون ذلك في حال مرضه وهو المسألة المعروفة بمنجّزات المريض، والصحيح فيها صحّة تمليكه للغير أيضاً وذلك لجملة من الأخبار المعتبرة الدالّة على أن للإنسان ما دامت الروح في بدنه ولم تخرج عنه أن يتصرف في ماله ما يشاء، فله أن يملّك تمام ماله للغير ويعدم موضوع الإرث للورثة{1}.
نعم، ورد في جملة من الأخبار الأُخر عدم جوازه‌{2}إلّا أنّها محمولة على الكراهة

{1}الوسائل 19: 273/ كتاب الوصايا ب 10 ح 6، 281/ ب 11 ح 19، 296/ ب 17.

{2}الوسائل 19: 300/ كتاب الوصايا ب 17.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست