responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 238

824 مسألة 4: إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمالاً أن إحداهما من ميت الإنسان‌

فإن مسّهما معاً وجب عليه الغسل، وإن مسّ إحداهما(1)ففي وجوبه إشكال‌{1}، والأحوط الغسل.

_______________________________

العلم الإجمالي بأن إحدى القطعتين من الإنسان‌ (1)الصحيح أن حكم المسألة يختلف باختلاف زمان العلم الإجمالي، لأنّ العلم بأن أحد الميتين ميت إنساني أو أن أحدهما غير مغسل قد يتحقق قبل المسّ لأحدهما، كما إذا علم إجمالاً بذلك ووجب عليه تغسيل كل منهما ودفنهما وغير ذلك من الأحكام المترتبة على الميِّت الإنساني في نفسه من دون ضميمة بمقتضى العلم الإجمالي، وبعد ما تنجزت عليه الأحكام وسقطت الأُصول في أطرافه مسّ أحدهما.
و في هذه الصورة لا يجب غسل المسّ، لعدم العلم بوقوع المسّ على الميِّت الإنساني، ومقتضى استصحاب عدم وقوع المسّ على الإنسان أو البراءة من التكليف الزائد على ما علم إجمالاً عدم وجوب غسل المسّ حينئذ، لأنّهما غير معارضين بشي‌ء وهو من الشك البدوي، كما ذكرنا نظيره في ملاقي أحد أطراف الشبهة بعد العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما.
و قد يحصل المسّ أوّلاً ثمّ بعد ذلك يتحقق العلم الإجمالي بأن أحدهما ميت إنساني، وحينئذ قد يكون للطرف الآخر غير الممسوس حكم إلزامي كما إذا مسّ أحدهما ودفن، والميِّت الآخر غير مدفون وبعد ذلك حصل له العلم الإجمالي بأن أحدهما ميت إنساني فإنّه يجب غسل المسّ حينئذ.
لأن هذا العلم الإجمالي ينحل إلى علمين، أحدهما أن أحد الميتين ميت إنساني وثانيهما أنّ الماس إمّا يجب عليه غسل المسّ لو كان الميِّت الإنساني هو الممسوس، وإمّا يجب عليه دفن الميِّت الآخر لو كان هو الإنساني، ومقتضى العلم الإجمالي ثبوت كلا الحكمين وتنجزهما في حقّه.

{1} أظهره عدم الوجوب إلّا إذا كان العلم الإجمالي بعد المسّ وكان الطرف الآخر مورداً لحكم إلزاميّ من وجوب دفن ونحوه.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست