responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 398

[871]المسألة 10: إذا اشتبه المسلم بالكافر

فان كان مع العلم الإجمالي بوجود مسلم في البين وجب الاحتياط بالتغسيل والتكفين وغيرهما للجميع(1)و إن لم يعلم ذلك(2)لا يجب شي‌ء من ذلك‌{1}(3).

_______________________________

إذا اشتبه المسلم بالكافر (1)كما إذا علمنا أن أحد الميتين مسلم، فيحتاط بتكفينهما وتغسيلهما والصلاة عليهما، لأن الكافر لا يحرم تجهيزه حرمة ذاتية، وإنما لا يجوز تشريعاً فمع الاحتياط لا تشريع في البين. (2)بأن وجدنا ميتاً وشككنا في إسلامه وكفره، ومفروض الكلام ما إذا لم توجد هناك شي‌ء من أمارات الإسلام. (3)للشك في وجوب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه، وهو شبهة وجوبية بدوية فيدفع بأصالة البراءة، هذا.
و الصحيح هو وجوب التغسيل والتكفين والصلاة عليه في جميع موارد الشك في الكفر والإسلام، بلا فرق في ذلك بين موارد العلم الإجمالي وغيرها، وذلك لأن الأخبار الواردة في وجوب التغسيل والتكفين مطلقة وغير مقيدة بأن يكون الميِّت مسلماً، وقد دلت على وجوب تغسيل الميِّت مطلقاً{2}.
نعم خرجنا عنها في الكفار بالمخصص المنفصل الخارجي حيث ورد أن النصراني لا يغسله مسلم ولا كرامة{3}و ألحقنا به غيره من فرق الكفار لعدم الخصوصية في التنصر.

{1} لا يبعد الوجوب ولا اعتبار بصغر الآلة وكبرها.

{2}الوسائل 2: 476/ أبواب غسل الميّت ب 1.

{3}الوسائل 2: 514/ أبواب غسل الميِّت ب 18 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست