responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 369

(865)مسألة 4: إذا لم يكن مماثل حتّى الكتابي والكتابية سقط الغسل‌

(1).
معها امرأة مسلمة، أو أنّ الرجل المسلم يموت وليس معه رجل مسلم، ومن الظاهر أنّ المسلم أعم من المخالف والموافق، فمع وجود المسلم ولو كان مخالفاً لا تصل النوبة إلى الكفّار. سقوط الغسل إذا لم يكن مماثل‌ (1)للأخبار الدالّة على ذلك‌{1}و هذا هو المشهور بين الأصحاب وعن الشيخين‌{2}و الحلبي‌{3}و غيرهم وجوب التغسيل على غير المماثل من وراء الثِّياب من غير لمس ونظر.
و يستدل على ذلك بجملة من الأخبار، وهي خمس روايات ما بين قاصرة السند أو الدلالة أو كليهما: منها: رواية زيد بن علي عن آبائه عن علي(عليه السلام)قال: «إذا مات الرّجل في السفر مع النِّساء ليس فيهنّ امرأته ولا ذو محرم من نسائه، قال: يؤزرنه إلى ركبتيه ويصببن عليه الماء صباً ولا ينظرن إلى عورته ولا يلمسنه بأيديهنّ»{4}. وهي وإن كانت صريحة الدلالة على المراد إلّا أن في سندها الحسين بن علوان وهو عامي لم يوثق‌{5}.

{1}الوسائل 2: 520/ أبواب غسل الميِّت ب 21.

{2}المقنعة: 87/ ب 13، لكن الشيخ في كتبه حكم بسقوط الغسل، راجع التهذيب 1: 441/ ذيل الرقم‌[1425]، المبسوط 1: 175، الخلاف 1: 698/ المسألة[485]، نعم في موضع من التهذيب يُستفاد منه ما في المتن، راجع التهذيب 1: 343.

{3}الكافي في الفقه: 237/ في أحكام الجنائز.

{4}الوسائل 2: 523/ أبواب غسل الميِّت ب 22 ح 3، وتقدّم أنّ الحسين ثقة.

{5}بل وثّقه في معجم رجال الحديث 7: 34.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست