responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 289

(849)مسألة 5: كل ما لم يكن من تجهيز الميِّت مشروطاً بقصد القربة

كالتوجيه إلى القبلة والتكفين والدفن، يكفي صدوره من كل من كان من البالغ العاقل أو الصبي أو المجنون(1)و كل ما يشترط فيه قصد القربة كالتغسيل والصلاة يجب صدوره من البالغ العاقل، فلا يكفي صلاة الصبي عليه إن قلنا بعدم صحّة صلاته، بل وإن قلنا بصحّتها كما هو الأقوى على الأحوط. نعم، إذا علمنا بوقوعها منه صحيحة جامعة لجميع الشرائط لا يبعد كفايتها{1}لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط(2).

_______________________________

(1)لتحقّق الموضوع وهو موجب لسقوط التكليف لا محالة. اشتراط البلوغ والعقل في العبادات‌ (2)الكلام في ذلك في مقامين: أحدهما: ما إذا شكّكنا في صحّة صلاة الصبي على الميِّت وأنّه صلّى صحيحاً أو باطلاً، أو في تغسيله بناءً على أن عمله على تقدير صحّته مجزٍ عن البالغين، فهل يمكن الحكم بصحّتها حملاً لفعله على الصحيح؟.
و ثانيهما: ما إذا علمنا بأنّ الصبي قد صلّى صحيحاً أو غسّل الميِّت صحيحاً فهل يُجتزأ بعمله وبه يسقط عن ذمّة المكلّفين أو لا يسقط؟ أمّا المقام الأوّل: فالظاهر عدم جريان أصالة الصحّة في حقّ الصبي، لأنّها لم تثبت بدليل لفظي يمكن التمسُّك بإطلاقه في الصبي، وإنّما ثبتت بالسيرة الجارية عليها لدى الشك، لأن مرادنا من أصالة الصحّة في المقام حمل الفعل على الصحيح الواقعي وترتيب الأثر عليه، وهي لم تثبت إلّا بالسيرة ولم نرد منها حمل فعل المسلم على غير القبيح والمحرم الشرعي لئلّا يختص بالبالغين، وهذا بخلاف أصالة الصحّة في المقام.

{1} بل هي بعيدة.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست